فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٠٨٧ إلى ١٣٬١٠٧

  1. ١/١١٧٧١/١١٧٧

    الموضحة: ما كشف عظم رأس أو وجه- وقيل:

  2. ولو برأس إبرة- وفيها خمس من الإبل.

  3. ١/١١٧٨١/١١٧٨

    وعنه: إن كانت في وجه فعشر.

  4. وإن نزلت إليه فموضحة.

  5. وعنه: اثنتان.

  6. ولا تقدير في موضحة إلا في رأس أو وجه.

  7. وإن خرق ما بين موضحتيه قل البرء أو خرقته سراية فواحدة،

  8. وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث مواضح.

  9. وإن اختلفا فيمن خرقه قبل قول المجروح على الجارح وعلى الأجنبي إن صدقه.

  10. ومثله لو قطع ثلاث أصابع أنثى فلزمه ثلاثون بعيرا ثم قطع رابعة قبل البرء رجع إلى عشرين،

  11. فإن اختلفا في قاطعها قبل قول المجروح في بقاء الثلاثين.

  12. وإن خرق باطنه فموضحة.

  13. وقيل: اثنتان، كما لو خرق ظاهره.

  14. فإن أوضح بعض رأسه وشج باقيه سمحاقا قبل البرء فموضحة فقط. وتراعي نسبة الموضحة في العبد والذمي. ويتعدد الأرش بتعدد الموضحة.

  15. والهاشمة: ما أوضح العظم وهشمه فيها عشر من الإبل،

  16. وإن هشمه ولم يوضحه فحكومة.

  17. وقيل: خمس من الإبل، كما لو هشمه على موضحة.

  18. فإن أوضحه واحد وهشمه آخر، ونقله آخر، وأمه آخر؛ فعلى كل واحد خمس من الإبل، وعلى من أمه ثمانية عشر بعيرا وثلث بعير.

  19. ١/١١٧٩١/١١٧٩

    والمنقلة: ما أوضحت وهشمت ونقلت عظامها عن موضعها فيها خمسة عشر بعيرا.

  20. والمأمومة والآمة: ما وصل إلى جلدة هي أم الدماغ فيها ثلث الدية.

  21. وكذا الدامغة وهي ما خرق هذه الجلدة.