فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٣٨٣ إلى ٨٬٤٢١

  1. ١/٨٢٤١/٨٢٤

    وإن وصَّى لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو نهر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صرفه الحاكم في مصالحها،

  2. فإن مات الحيوان فلورثة الموصي النفقة أو بقيتها،

  3. وكذا إن وقف الفرس ووصى له بنفقة، ويحتمل أن ينفق على فرس حبيس في السبيل.

  4. وإن وصَّى بألف يُشترى به فرسٌ للغزو، وبمائة نفقة له، فاشتروا فرسًا تساوي ألفًا بأقل، فباقيه نفقة مع المائة، نص عليه. ويحتمل أنه إرث.

  5. وإن وصَّى لفرس زيد صح وقبضه زيد،

  6. وإن لم يقبله ويصرفه في علفه.

  7. وإن وصى في مباح أو مندوب ككتب قرآن وفقه ونحوه صحَّ وصرف في نسخها وإصلاحها.

  8. ولا يصح لبناء كنيسة وبيعة وبيت نار، وحُصر ذلك وشعله وخدمته وكتب توراة وإنجيل على الأصح.

  9. قلت: ويحتمل الصحة على وصية ذمِّيٍّ بما نجيز له فعله من ذلك.

  10. فإن وصَّى بثلثه لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه، وكذا إن علم.

  11. وقيل: كله.

  12. وإن قال: هو بينهما فنصفه، ويلغو قسم الميت.

  13. ١/٨٢٥١/٨٢٥

    وإن وصى لزيد والحائط، أو جبريل فكله لزيد، نصَّ عليه.

  14. وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصي.

  15. وإن وصَّى لزيد والفقراء فنصفان،

  16. وكذا إن قال لزيد ولله.

  17. وقيل: كله لزيد.

  18. وإن قال: لزيد وللرسول، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع والسلاح والمصالح.

  19. ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرًا، فصار عند الموت غير وارثٍ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة،

  20. ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثًا وقف كله على الإجازة.

  21. وقيل: يبطل.

  22. ولو وصَّى لعبد فصار عند الموت حرًّا صحَّت له.

  23. وإن وصَّى لوارث وغيره بثلثيه اشتركا مع الإجازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث.

  24. وقيل: نصفه، كما لو وصَّى لهما بثلثه فرُدَّ.

  25. وإن ردَّ الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما.

  26. وقيل: للأجنبي.

  27. ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث، وكذا الأجنبي.

  28. وقيل: السُّدس.

  29. وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيٌّ فردَّا وصيته فقط فله التسع.

  30. وقيل: الثلث.

  31. وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.

  32. ١/٨٢٦١/٨٢٦

    قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف.

  33. وإن قال: وصَّيتُ بثلثي لأحد هذين، أو لجاري زيد، وجاراه بهذا الاسم بطلت.

  34. وعنه: تصح.

  35. ومثله: أعطوا ثلثي أحدهما.

  36. فإن بطلت فقال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة،

  37. ولا شيء له، وإن صحَّت فهي له من الثلث، نصَّ عليه.

  38. ومن وصَّى أن يعتق عنه عبدٌ معيَّنٌ لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه،

  39. فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث.