فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٧٠٤ إلى ٢٬٧٢٥

  1. ١/٤٠٣١/٤٠٣

    للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.

  2. ١/٤٠٤١/٤٠٤

    ولا يعشر مغل غير تغلبي.

  3. وكذا ما ملكه بإحيائه.

  4. وعنه: يكره بيعه.

  5. وعنه: يحرم ويصح.

  6. وعليه عشران.

  7. وعنه: عشر.

  8. فإن أسلم أو باعها لمسلم بقي عشر الزكاة فقط.

  9. وإن أسلم وفيها زرع مشتد أو ثمر بدا صلاحه فلا شيء عليه فيه.

  10. وإن باعه معها أو دونها لمسلم فالعشران على الكافر.

  11. وكذا إن أسلم تغلبي أو باع أرضه لمسلم.

  12. وله شراء أرض خراجية وغيرها وعليه عشرا نبتها يسقط أحدهما بالإسلام على الأظهر، كما لو أسلم بعد وقت الوجوب.

  13. وإن اشترى ذمي غيره أرضًا خراجية أو أرض تغلبي صح، ولا شيء عليه.

  14. وقيل: بلى عشران.

  15. ١/٤٠٥١/٤٠٥

    ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه،

  16. فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها.

  17. وقيل: بلى.

  18. وخراج العنوة على ربها.

  19. وعنه: على مستأجرها.

  20. وقيل: ومستعريها.

  21. ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ.

  22. قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا.