فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٥٠٧ إلى ٩٬٥٢٧

  1. ١/٩٢١١/٩٢١

    له وطء مكاتبته مدة الكتابة إن شرطه في العقد، نص عليه.

  2. وقيل: لا.

  3. فإن وطئ بلا شرطٍ أدِّب، ولزمه مهرها إن أكرهها كأمتها.

  4. وقيل: مطلقًا كخدمتها.

  5. وإن أولدها أو أولد أمته،

  6. ثم كاتبها؛ صارت أمَّ ولده، وولده حر لاحق به.

  7. فإن أدّت عتقت وكسبها لها.

  8. وإن مات، ولم تؤد، أو عجزت؛ عتقت بموته، والكسب لورثته، وسقط ما بقي عليها.

  9. ١/٩٢٢١/٩٢٢

    وقيل: لها إلا أن يكون بعد عجزها.

  10. وإن أعتقها أو أعتق مكاتبه ففي الكسب الوجهان.

  11. وإن وطئا من كاتباها فلها على كل واحدٍ مهر،

  12. وإن اولدها أحدهما فهي أم ولده نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنًّا، وفي نصف مهرها وجهان.

  13. وقيل: عليه نصفها مكاتبًا ولها كل المهر.

  14. وعنه: نصف قيمة الولد.

  15. وقيل: إن وضعت قبل التقويم، وإلا فلا.

  16. وهو حرّ وهي أمُّ ولده ومكاتبته.

  17. وقيل: لا يسري إيلاد أحدهما إلى حقّ الآخر ما لم تعجز هي، والواطئ موسر فيغرم حق شريكه،

  18. وإن كان معسرًا أو عجزت فباقيها قنٌّ.

  19. ولا تحل لأحدهما، فإن أعتق حقه فللآخر نكاحها،

  20. وإن ألحق ولدها بأحدهما فهي أم ولده،

  21. وإن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وكتابتها بحالها.