فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإيلاء

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٧٩٧ إلى ١١٬٨١١

  1. ١/١٠٨٥١/١٠٨٥

    المولي من ترك وطأ زوجته التي يمكن وطؤها في القبل مطلقًا أو فوق ثلاث سنة - وعنه: أو ثلثها فأزيد -بحلفه بالله تعالى أو باسمه أو بصفته.

  2. فإن حلف بعتقٍ أو طلاقٍ أو نذرٍ أو ظهارٍ أو تحريم مباحٍ أو يمين أخرى فروايتان.

  3. وعنه: لا ينعقد بغير يمين مكفرة.

  4. ويصح من كل زوجٍ صح طلاقه، وقدر على الوطء مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا،

  5. ولو أنه خصيٌ أو مريض يرحى برؤه،

  6. فلا إيلاء لطفلٍ أو مجنونٍ.

  7. وفي المميز والسكران والعاجز بجبه ولو طرأ أو شلله أو رتقها أو قرنها؛ وجهان.

  8. وفيئة العاجز يجب أو شللٍ: لو قدرت جامعتك، وبمرض متى قدرت،

  9. فمن زال عذره لزمه في الأصح أن يطأ أو يطلق.

  10. ١/١٠٨٦١/١٠٨٦

    وعنه: فيئة كل معذور قوله: فئت إليك.

  11. ولا حنث بفيئة اللسان.

  12. ولا إيلاء لمن قال لأجنبية: والله لا وطئت هذه أبدًا، أو إن تزوجتها، فتزوجها، نص عليه، وتلزمه الكفارة بوطئها، وخرج صحة إيلائه.

  13. وقيل: بشرط إضافته إلى النكاح.

  14. ولا يصح في نكاح فاسد.

  15. وقيل: إنه كأجنبي.