باب الإيلاء
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٧٩٧ إلى ١١٬٨١١
-
١/١٠٨٥١/١٠٨٥
المولي من ترك وطأ زوجته التي يمكن وطؤها في القبل مطلقًا أو فوق ثلاث سنة - وعنه: أو ثلثها فأزيد -بحلفه بالله تعالى أو باسمه أو بصفته.
-
فإن حلف بعتقٍ أو طلاقٍ أو نذرٍ أو ظهارٍ أو تحريم مباحٍ أو يمين أخرى فروايتان.
-
وعنه: لا ينعقد بغير يمين مكفرة.
-
ويصح من كل زوجٍ صح طلاقه، وقدر على الوطء مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا،
-
ولو أنه خصيٌ أو مريض يرحى برؤه،
-
فلا إيلاء لطفلٍ أو مجنونٍ.
-
وفي المميز والسكران والعاجز بجبه ولو طرأ أو شلله أو رتقها أو قرنها؛ وجهان.
-
وفيئة العاجز يجب أو شللٍ: لو قدرت جامعتك، وبمرض متى قدرت،
-
فمن زال عذره لزمه في الأصح أن يطأ أو يطلق.
-
١/١٠٨٦١/١٠٨٦
وعنه: فيئة كل معذور قوله: فئت إليك.
-
ولا حنث بفيئة اللسان.
-
ولا إيلاء لمن قال لأجنبية: والله لا وطئت هذه أبدًا، أو إن تزوجتها، فتزوجها، نص عليه، وتلزمه الكفارة بوطئها، وخرج صحة إيلائه.
-
وقيل: بشرط إضافته إلى النكاح.
-
ولا يصح في نكاح فاسد.
-
وقيل: إنه كأجنبي.