فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٠٧٧ إلى ١٢٬٠٨٣

  1. ١/١١٠٣١/١١٠٣

    لا تجزئ كفارة قبل اليمين. وتجزئ بعدها قبل الحنث بمال أو صوم. وتجب إذا حنث على الفور، نص عليه.

  2. وقيل: لا فور.

  3. ومن لزمته أيمان موجبها واحد، ولم يكفر؛ فكفارة واحدة.

  4. وعنه: لكل يمين كفارة.

  5. وعنه: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فلكل يمين كفارة.

  6. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله أو صفاته فلا تداخل، اتحد المحلوف عليه أو لا.

  7. وإن حلف يمينا واحدة على أشياء فكفارة واحدة حنث في الكل أو البعض، وتنحل يمينه في الباقي.