فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٠٧٧ إلى ١٢٬٠٨٣
-
١/١١٠٣١/١١٠٣
لا تجزئ كفارة قبل اليمين. وتجزئ بعدها قبل الحنث بمال أو صوم. وتجب إذا حنث على الفور، نص عليه.
-
وقيل: لا فور.
-
ومن لزمته أيمان موجبها واحد، ولم يكفر؛ فكفارة واحدة.
-
وعنه: لكل يمين كفارة.
-
وعنه: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فلكل يمين كفارة.
-
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله أو صفاته فلا تداخل، اتحد المحلوف عليه أو لا.
-
وإن حلف يمينا واحدة على أشياء فكفارة واحدة حنث في الكل أو البعض، وتنحل يمينه في الباقي.