فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٩٦٩ إلى ٦٬٩٧٩
-
١/٧٢٤١/٧٢٤
يصح بيع المؤجر ورهنه،
-
فإن علم المشترى بعد فله الفسخ أو الأرش،
-
فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.
-
١/٧٢٥١/٧٢٥
ولا تبطل بموت المتعاقدين أو أحدهما،
-
ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوّق عن سفره.
-
فإن اكترى دابةً يركبها فمات ولا خَلَفَ له بطلت.
-
فإن مات الجمّال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادّان الهارب.
-
فإن تعذّر أنفق المكتري بإذنه وأشهد ورجع على الجمّال أو ورثته، ويقدّم قوله في قدر النفقة مع يمينه.
-
فإن أنفق بلا إذن حاكمٍ أو إشهاد مع القدرة لم يرجع، وإن أشهده فروايتان.
-
فإذا تم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربّه.
-
وإن هرب الجمّال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأجر عليه بإذن الحاكم.