فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٢٦٥ إلى ١٣٬٢٧٤
-
١/١١٩٢١/١١٩٢
ما أوجب ثلث دية كجائفة ونحوها- وذمي في رواية- أو دونها كغرة أخذ عند كمال حول.
-
وقيل: بل في ثلاثة أحوال.
-
وما أوجب نصف الدية كيد وعين وامرأة- وذمي في رواية- أخذ ثلثاه آخر الحول وثلثه آخر حول آخر.
-
وقيل: يؤخذ الكل في ثلاثة أحوال.
-
وما أوجب أكثر من دية لم يؤخذ في حول أكثر من ثلثها كضربة ذهبت بسمعه وبصره، أو قتلت امرأة وجنينها لما استهل،
-
وإن أذهبهما أو قتلهما بجنايتين او قتل جماعة لزم عاقلته من كل دية ثلثها آخر كل حول،
-
وإن بلغ الكل الدية أو أزيد وأول الحول في النفس من حين زهقت وفيما دونها منذ اندملت.
-
وقيل: بل من حين الجناية في قتل موح وجرح لم يسر.
-
ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقطت حصته،
-
وإن وجدا بعد الحول فلا.