فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٩٠٦ إلى ١٤٬٩١٧

  1. ١/١٣١٢١/١٣١٢

    يجوز اقتناء الكلب لصيد وماشية وزرع.

  2. وقيل: وبستان.

  3. وقيل: ولحفظ البيوت.

  4. ويكره قتله، وهو هدر.

  5. ١/١٣١٣١/١٣١٣

    ولا يكره في الأصح اقتناء جرو صغير حيث يقتني الكبير.

  6. ويكره اقتناء كلب الصيد لهوًا، وكذا القرد.

  7. وقيل: مطلقًا.

  8. ويقال للحية في البيوت ثلاثًا: لا تؤذنا اذهب بسلام.

  9. فإن ذهب، وإلا قتله.

  10. وتقتل ذو الطُّفْيتين والأبتر مطلقًا.

  11. ويجوز تدخين الزنابير، وتشميس القز.

  12. ولا يقتل قمل ولا غيره بنار.