باب الرجعة
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٣٦٩ إلى ١١٬٤٠٢
-
١/١٠٥٤١/١٠٥٤
من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها،
-
وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.
-
وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.
-
وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.
-
ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر،
-
وأن تتزين له وتتشوف.
-
وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية،
-
ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.
-
وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.
-
وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.
-
ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.
-
وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.
-
ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.
-
١/١٠٥٥١/١٠٥٥
وعنه: لا، فتباح لغيره إذن كالنفساء.
-
وكذا الأمة بعد حيضتين.
-
وإن قال: أصبتك قبل الفرقة فلي الرجعة فأنكرت؛ قبل قولها، ومع عدم قبض المهر لها نصفه ومع قبضه لا شيء له،
-
ولو قال: لم أصبك فقالت: بلى، قبل قوله لكن تلزمها العدة.
-
ولو اتفقا على الدخول فقال: راجعتك أمس، فأنكرت وهما في العدة قبل قوله، وإلا قولها.
-
وإن قالت بعدها: فرغت عدتي قبل رجعتك، فقال: كنت راجعتك فيها قبل قولها.
-
وإن سبقت دعواه قبل قوله في الأصح.
-
فلو تداعيا معًا قبل قولها.
-
وقيل: قول من قرع.
-
ومن قبل قوله حلف.
-
وعنه: لا.
-
وإن فرغت عدتها قبل الرجعة بانت وحرمت قبل عقدٍ جديد،
-
وإن أشهد على الرجعة ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه،
-
ولا يطأ حتى تعتد - وعنه: إن وطأ الثاني فهي زوجته -وإن عدمت بينة بالرجعة رد قوله،
-
فإن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول إلا أن تصدقه،
-
وإن كذبته قبل قولها،
-
وإن صدقته وحدها لم يقبل على الثاني،
-
ولا يلزمها مهر الأول في الأصح،
-
فإن بانت منه فهي زوجة الأول بلا عقدٍ جديد.