فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الرجعة

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٣٦٩ إلى ١١٬٤٠٢

  1. ١/١٠٥٤١/١٠٥٤

    من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها،

  2. وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

  3. وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.

  4. وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.

  5. ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر،

  6. وأن تتزين له وتتشوف.

  7. وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية،

  8. ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

  9. وقيل: بلى.

  10. وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.

  11. وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.

  12. وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.

  13. ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.

  14. وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

  15. ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.

  16. ١/١٠٥٥١/١٠٥٥

    وعنه: لا، فتباح لغيره إذن كالنفساء.

  17. وكذا الأمة بعد حيضتين.

  18. وإن قال: أصبتك قبل الفرقة فلي الرجعة فأنكرت؛ قبل قولها، ومع عدم قبض المهر لها نصفه ومع قبضه لا شيء له،

  19. ولو قال: لم أصبك فقالت: بلى، قبل قوله لكن تلزمها العدة.

  20. ولو اتفقا على الدخول فقال: راجعتك أمس، فأنكرت وهما في العدة قبل قوله، وإلا قولها.

  21. وإن قالت بعدها: فرغت عدتي قبل رجعتك، فقال: كنت راجعتك فيها قبل قولها.

  22. وإن سبقت دعواه قبل قوله في الأصح.

  23. فلو تداعيا معًا قبل قولها.

  24. وقيل: قول من قرع.

  25. ومن قبل قوله حلف.

  26. وعنه: لا.

  27. وإن فرغت عدتها قبل الرجعة بانت وحرمت قبل عقدٍ جديد،

  28. وإن أشهد على الرجعة ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه،

  29. ولا يطأ حتى تعتد - وعنه: إن وطأ الثاني فهي زوجته -وإن عدمت بينة بالرجعة رد قوله،

  30. فإن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول إلا أن تصدقه،

  31. وإن كذبته قبل قولها،

  32. وإن صدقته وحدها لم يقبل على الثاني،

  33. ولا يلزمها مهر الأول في الأصح،

  34. فإن بانت منه فهي زوجة الأول بلا عقدٍ جديد.