فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٤٣١ إلى ٩٬٤٣٥

  1. ١/٩١٧١/٩١٧

    وإذا فسدت بما سبق، أو بفقد شرط، أو بتحريم العوض، أو جهالته، أو بما ينافيها؛ غلبت فيها الصفة. ولكل واحدٍ منهما الفسخ. ويقع العتق فيها بالأداء حتى بعوضٍ محرم دوم الإبراء،

  2. ولا يغرم قيمة نفسه.

  3. وفي الأداء إلى الورثة، وتبعية الولد فيها، والكسب، ووجوب الإيتاء، وانفساخها بموت سيده، والحجر عليه لسفهٍ أو جنون، وجعل من أولدها أم ولده؛ وجهان.

  4. ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده،

  5. ولا يصح أن يعامله به، ويجزيء عن كفارته.