فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٢٤ إلى ١٢٬٧٣٤

  1. ١/١١٥٠١/١١٥٠

    وتجب نفقة القريب المذكور بما يقيم البنية ويحفظ كمال القوة على ما يرى الحاكم بلا تقدير وله كسوة مثله، وعليه أن يعفه، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويزن الأجرة ولا يمنع أمه رضاعه،

  2. ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه،

  3. ١/١١٥١١/١١٥١

    ولها طلب أجرة المثل،

  4. ولو أرضعه غيرها مجانا سواء كانت تحته أو بائنا منه،

  5. فإن طلبت أكثر وطلب غيرها أجرة المثل خير.

  6. وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها وهي تحته إلا أن يخاف تلفه.

  7. وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

  8. وقيل: لا يمنعها؛ لاجل الاستمتاع إلا أن يكون من غيره وثم من ترضعه.

  9. ولا يفطم لدون حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر، وله فطام رقيقه قبلهما ما لم يضر الولد.

  10. ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إن كن فرضها حاكم.

  11. وقيل: ومع فرضه إلا أن يأذن في الاستدانة عليه.