فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٣٦٨ إلى ٥٬٤٠٠

  1. ١/٦١٠١/٦١٠

    الشروط فيه منها صحيح يلزم الوفاء به،

  2. وإن عدم فللمشتري الفسخ أو الأرش.

  3. ١/٦١١١/٦١١

    وقيل: إن امتنع الرد.

  4. وهي كالتقابض في الحال، والتصرف في المبيع، وسقي الثمر، وبقاؤه إلى الجذاذ، والخيار، والرهن، والضمين، وتأجيل الثمن.

  5. وفي بقاء منفعة البيع مدة معلومة غير وطء الأمة، ومنفعة البائع كحمل ما باع: روايتان.

  6. ومثل: شرط صنعة أو صفةٍ في المبيع، ككونه كاتبًا، أو فحلًا، أو خصيًا، أو مسلمًا، أو بكرًا، أو الدابة هملاجةً، والفهد صيودًا.

  7. وإن شرط ثيبًا أو كافرةً فلم تكن، أو أنها حاملٌ، أو أن الطير مصوتٌ، أو يجيء من مسافة كذا، أو أن الديك يوقظه للصلاة؛ فوجهان.

  8. وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثٍ، وإلا فلا بيع بيننا؛ صح، نص عليه.

  9. وكذا إن شرط رهن البيع على الثمن، نص عليه.

  10. وقيل: لا.

  11. ومنها: فاسدٌ لا يوفي به، وفي فساد العقد به روايتان نحو: أنه لا يبيع،

  12. ولا يهب، ولا يعتق، أو إن أعتق فله الولاء،

  13. وإن غصب رد الثمن، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا رده، أو شرط حمل بهيمةٍ، أو رهنًا فاسدًا، أو علقه على شرطٍ كرضى زيدٍ، أو مضي مدةٍ.

  14. ١/٦١٢١/٦١٢

    وإن اشترى بشرطٍ أن يعتق صح، وألزم به.

  15. وقيل: للبائع الفسخ إن أبى المشتري.

  16. فإن أمضاه البائع فلا أرش له على الأصح، كما لو مات العبد قبل عتقه.

  17. وعنه: أن شرط فاسد.

  18. وشرط البراءة من كل عيبٍ، أو من عيب كذا إن كان فيه: فاسدٌ لا يبرأ به، نص عليه.

  19. وعنه: إن علم البائع عيبه فدلسه وكتمه.

  20. وقيل: إنه شرط صحيح.

  21. وإذا صح العقد دون الشرط، وجهل من فات غرضه منهما فساده؛ فله الفسخ، أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه.

  22. وإن جمع في عقدٍ شرطين ينافيه بطل.

  23. وإن دفع بعض الثمن، وقال: إن أخذت المبيع أو جئت بالباقي وقت كذا، وإلا فهو لك؛ فروايتان.

  24. وإن باع بشرطٍ، كسلفٍ، أو قرضٍ، أو بيعٍ آخر، أو إجارةٍ، أو صرف الثمن؛ بطل العقد.

  25. وعنه: بل الشرط.

  26. وإن قال: إن بعته فأنا أحق به بالثمن، صح دون الشرط، نص عليه.

  27. وإن باع أرضًا على أنها عشرة أذرعٍ فبانت أزيد بطل.

  28. وعنه: لا، والزائد للبائع مشاعًا، ولكل واحدٍ الفسخ، ولهما إمضاؤه.

  29. ١/٦١٣١/٦١٣

    وقيل: إن شاء البائع أمضاه بالزيادة مجانًا، فلا فسخ للمشتري.

  30. وإن بانت تسعةً بطل.

  31. وعنه: لا، والنقص على البائع، وللمشتري الفسخ أو أخذ المبيع بقسطه، وله أخذ عوض.

  32. وإن شرط رهنًا أو كفيلًا عرفاهما ففاتا، أو بان الرهن معيبًا؛ فله الفسخ.

  33. وإن كان متميزًا أجبر على تسليمه إن قلنا يلزم بالعقد.