فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬١١٤ إلى ٨٬١٤١

  1. ١/٨٠٢١/٨٠٢

    فإن استوت قيمتهم كتب اسم كلّ عبد في ورقة، وجعلت إن شاء في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا مع من لا يعلم ذلك، ويخرج على الحريّة،

  2. فمن خرج اسمه؛ عتق.

  3. ١/٨٠٣١/٨٠٣

    وإن أقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقّ، وأخرج على الأسماء،

  4. فمن خرج له عتقٌ؛ عتق، إن خرج رقٌّ رقّ، وأقره بين الأخيرين بسهم عتق وسهم رقّ.

  5. وتصحّ بالخواتيم وغيرها، نصّ عليه.

  6. وإن كثروا، وأمكن جعلهم ثلاثة أجزاء؛ فالوجهان.

  7. وإن كانوا ثمانية فكل اثنين جزء، ويقرع بسهم عتق وثلاثة رق،

  8. فمن قرعا عتقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وسهمي رق،

  9. فمن قرعا أقرع بينهما بسهم عتق وسهم رقّ فمن قرع عتق ثلثاه أيضًا.

  10. ولك أن تجعلهم ثلاثة وثلاثة واثنين، وتقرع بسهم عتق وسهمي رق،

  11. فإن قرع الاثنان عتقا،

  12. ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وخمسة رقٍّ فمن قرع عتق ثلثاه.

  13. وإن قرع أوّلًا ثلاثةٌ أقرع بينهم بسهم رق وسهمي عتق،

  14. فمن قرع بالرقّ؛ عتق ثلثاه معهما.

  15. ولك أن تكتب اسم كل عبد في ورقة، ويخرج على الحرية ورقة بعد ورقة حتى يتم الثلث بواحد أو منه.

  16. وكذا إن كانوا خمسةً واحدٌ بألفٍ واثنان بثلاثة آلاف، أو اثنان بمائة واثنان بمائتين وواحد بأربع مائة.

  17. وقيل: يجعل أكثرهم قيمةً جزءًا، والأوسط وأقلهم قيمة جزءًا، والباقين جزءًا، ويقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقٍّ -كما سبق- ويعدّل الثلث بالقيمة.

  18. ١/٨٠٤١/٨٠٤

    وإن كانوا ستة اثنان بثلاثمائة ثلاثمائة، واثنان بمائتين مائتين، واثنام بمائة مائة؛ فالأوسطان جزءٌ، وكلّ أعلى مع أرخص جزءٍ.

  19. وإن كان واحدٌ بألفٍ، واثنان بألفٍ، وثلاثة بألفٍ؛ عدّلوا بالقيمة، نصّ عليه: فالّذي بألفٍ جزءٌ، واللّذان بألفٍ، جزءٌ والذين بألف جزء، والقرعة كما سبق.

  20. وإن كان اثنان بألف، واثنان بتسعمائة، واثنان بخمسمائة؛ فكل اثنين جزء، ويضمّ قليل القيمة إلى كثيرها، والمتوسطان جزء،

  21. فإن قرع منهما من هما فوق الثلث أقرع بينهما،

  22. فمن قرع عتق وتَمّم الثلث من الآخر،

  23. وإن قرع من هما دون الثلث عتقا، وتمّم الثلث من الباقيين بقرعةٍ.

  24. وإن كانوا سبعة: واحد بألف، واثنان بألف، وأربعة بألف؛ عدّلوا بالقيمة.

  25. وإن خلّف ابنين وعبدين فقط قيمتهما سواء، وقد أعتق أحدهما بعينه وجهل، فقال الأكبر: أبي أعتق هذا، وقال الأصغر: بل هذا؛ عتق من كلّ عبدٍ ثلثه، ولكل ابنٍ سدس الذي عيّنه ونصف الآخر مع الردّ.

  26. فإن قال الأكبر: أبي أعتق أحدهما مبهمًا،

  27. فإن قرع المعيّن عتق ثلثاه ورقّ ثلثه من الآخر،

  28. وإن قرع غيره فكما لو عيّنه الأكبر.