فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬١١٤ إلى ٨٬١٤١
-
١/٨٠٢١/٨٠٢
فإن استوت قيمتهم كتب اسم كلّ عبد في ورقة، وجعلت إن شاء في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا مع من لا يعلم ذلك، ويخرج على الحريّة،
-
فمن خرج اسمه؛ عتق.
-
١/٨٠٣١/٨٠٣
وإن أقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقّ، وأخرج على الأسماء،
-
فمن خرج له عتقٌ؛ عتق، إن خرج رقٌّ رقّ، وأقره بين الأخيرين بسهم عتق وسهم رقّ.
-
وتصحّ بالخواتيم وغيرها، نصّ عليه.
-
وإن كثروا، وأمكن جعلهم ثلاثة أجزاء؛ فالوجهان.
-
وإن كانوا ثمانية فكل اثنين جزء، ويقرع بسهم عتق وثلاثة رق،
-
فمن قرعا عتقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وسهمي رق،
-
فمن قرعا أقرع بينهما بسهم عتق وسهم رقّ فمن قرع عتق ثلثاه أيضًا.
-
ولك أن تجعلهم ثلاثة وثلاثة واثنين، وتقرع بسهم عتق وسهمي رق،
-
فإن قرع الاثنان عتقا،
-
ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وخمسة رقٍّ فمن قرع عتق ثلثاه.
-
وإن قرع أوّلًا ثلاثةٌ أقرع بينهم بسهم رق وسهمي عتق،
-
فمن قرع بالرقّ؛ عتق ثلثاه معهما.
-
ولك أن تكتب اسم كل عبد في ورقة، ويخرج على الحرية ورقة بعد ورقة حتى يتم الثلث بواحد أو منه.
-
وكذا إن كانوا خمسةً واحدٌ بألفٍ واثنان بثلاثة آلاف، أو اثنان بمائة واثنان بمائتين وواحد بأربع مائة.
-
وقيل: يجعل أكثرهم قيمةً جزءًا، والأوسط وأقلهم قيمة جزءًا، والباقين جزءًا، ويقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقٍّ -كما سبق- ويعدّل الثلث بالقيمة.
-
١/٨٠٤١/٨٠٤
وإن كانوا ستة اثنان بثلاثمائة ثلاثمائة، واثنان بمائتين مائتين، واثنام بمائة مائة؛ فالأوسطان جزءٌ، وكلّ أعلى مع أرخص جزءٍ.
-
وإن كان واحدٌ بألفٍ، واثنان بألفٍ، وثلاثة بألفٍ؛ عدّلوا بالقيمة، نصّ عليه: فالّذي بألفٍ جزءٌ، واللّذان بألفٍ، جزءٌ والذين بألف جزء، والقرعة كما سبق.
-
وإن كان اثنان بألف، واثنان بتسعمائة، واثنان بخمسمائة؛ فكل اثنين جزء، ويضمّ قليل القيمة إلى كثيرها، والمتوسطان جزء،
-
فإن قرع منهما من هما فوق الثلث أقرع بينهما،
-
فمن قرع عتق وتَمّم الثلث من الآخر،
-
وإن قرع من هما دون الثلث عتقا، وتمّم الثلث من الباقيين بقرعةٍ.
-
وإن كانوا سبعة: واحد بألف، واثنان بألف، وأربعة بألف؛ عدّلوا بالقيمة.
-
وإن خلّف ابنين وعبدين فقط قيمتهما سواء، وقد أعتق أحدهما بعينه وجهل، فقال الأكبر: أبي أعتق هذا، وقال الأصغر: بل هذا؛ عتق من كلّ عبدٍ ثلثه، ولكل ابنٍ سدس الذي عيّنه ونصف الآخر مع الردّ.
-
فإن قال الأكبر: أبي أعتق أحدهما مبهمًا،
-
فإن قرع المعيّن عتق ثلثاه ورقّ ثلثه من الآخر،
-
وإن قرع غيره فكما لو عيّنه الأكبر.