فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬١٠٦ إلى ١٢٬١٢٦

  1. ١/١١٠٦١/١١٠٦

    وحد القاذف الحر المكلف ثمانون، والعبد والأمة أربعون،

  2. ومن بعضه حر بحسابه- وقيل: كعبد- ويحد الأخرس إذا قذف بإشارة،

  3. ولو قذف ذمي حرا مسلما ثم اسلم لم يسقط عنه الحد.

  4. ولا يحد أب بقذف ولده، وفي الأم وجهان.

  5. ومن رأى زوجته تزني في طهر لم يصبها فيه،

  6. ولو دون الفرج، اعتزلها، فولدت بعد نصف سنة من رؤيته وأمكن أنه من الزاني، أو ظنه منه وقد وطئها في طهر زنت فيه؛ لزمه قذفها ونفي ولدها.

  7. ١/١١٠٧١/١١٠٧

    وإن علم زناها ولم تلد ما يجب نفيه، او استفاض في الناس، أو رأى عندها فاجرا، او أحبره ثقة أنه رأى رجلا يطأها أو فاجرا يدخل عليها؛ جاز قذفها،

  8. وكذا إن ولدت أسودا وهما أبيضان أو عكسه.

  9. وقيل: يحرم إلا مع قرينة.

  10. وإن استبرأها بحيضة جاز النفي.

  11. وقيل: لا.

  12. وإن قال: زنيت بصغير، أو وأنت صغيرة وفسره بدون تسع سنينن؛ عزر،

  13. وإن فسره بها حد في الأشهر.

  14. وكذا إن قاله لذكر مكلف وفسره بعشرة.

  15. وإن قذف مجهولة وادعى رقها فأنكرته ولا بينة، أو قال لحرة مسلمة محصنة: زنيت وأنت نصرانية او أمة، ولم يثبتا لكن أمكن؛ حد على الأصح،

  16. وإن ثبتا فلا على الأصح،

  17. فلو قالت: اردت قذفي الآن فأنكر حد.

  18. وقيل: يعزر.

  19. وإن طالبته بقذف سابق فقال: كان مع الصغر أو الشرك أو الرق، وقد ثبتا؛ قبل قوله.

  20. ومن قذف محصنا فزنا بعد حد قاذفه، وغن ثبت زناه قبل القذف بإقرار أو بينة فلا.

  21. ومن قذف أهل بلد أو جمعا لا يتصور زناهم عرفا عزر.