فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬١٠٦ إلى ١٢٬١٢٦
-
١/١١٠٦١/١١٠٦
وحد القاذف الحر المكلف ثمانون، والعبد والأمة أربعون،
-
ومن بعضه حر بحسابه- وقيل: كعبد- ويحد الأخرس إذا قذف بإشارة،
-
ولو قذف ذمي حرا مسلما ثم اسلم لم يسقط عنه الحد.
-
ولا يحد أب بقذف ولده، وفي الأم وجهان.
-
ومن رأى زوجته تزني في طهر لم يصبها فيه،
-
ولو دون الفرج، اعتزلها، فولدت بعد نصف سنة من رؤيته وأمكن أنه من الزاني، أو ظنه منه وقد وطئها في طهر زنت فيه؛ لزمه قذفها ونفي ولدها.
-
١/١١٠٧١/١١٠٧
وإن علم زناها ولم تلد ما يجب نفيه، او استفاض في الناس، أو رأى عندها فاجرا، او أحبره ثقة أنه رأى رجلا يطأها أو فاجرا يدخل عليها؛ جاز قذفها،
-
وكذا إن ولدت أسودا وهما أبيضان أو عكسه.
-
وقيل: يحرم إلا مع قرينة.
-
وإن استبرأها بحيضة جاز النفي.
-
وقيل: لا.
-
وإن قال: زنيت بصغير، أو وأنت صغيرة وفسره بدون تسع سنينن؛ عزر،
-
وإن فسره بها حد في الأشهر.
-
وكذا إن قاله لذكر مكلف وفسره بعشرة.
-
وإن قذف مجهولة وادعى رقها فأنكرته ولا بينة، أو قال لحرة مسلمة محصنة: زنيت وأنت نصرانية او أمة، ولم يثبتا لكن أمكن؛ حد على الأصح،
-
وإن ثبتا فلا على الأصح،
-
فلو قالت: اردت قذفي الآن فأنكر حد.
-
وقيل: يعزر.
-
وإن طالبته بقذف سابق فقال: كان مع الصغر أو الشرك أو الرق، وقد ثبتا؛ قبل قوله.
-
ومن قذف محصنا فزنا بعد حد قاذفه، وغن ثبت زناه قبل القذف بإقرار أو بينة فلا.
-
ومن قذف أهل بلد أو جمعا لا يتصور زناهم عرفا عزر.