فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٤٩ إلى ١٠٬٥٦٣

  1. ١/٩٩٨١/٩٩٨

    فإن خالع بمعيّنٍ فساده صح، ورجع بمثل المثلي شرعًا، وبقيمة غيره.

  2. فإن خالع برضاع ولده، أو نفقته، أو كفالته، أو بسكنى دارٍ مدة معينة، فمات، أو خربتْ فيها؛ رجع بحق المدة أو بقيمتها، وفي الكفالة بقيمة كفالة مثلها لمثله.

  3. فإن أراد أن يقيم بدله يرضعه أو تكمله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزمها.

  4. وإن أطلقا الرضاع فحولان وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان.

  5. ١/٩٩٩١/٩٩٩

    وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه.

  6. وقيل: يبطل الخلع.

  7. وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم.

  8. وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.

  9. وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه.

  10. وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.

  11. وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.

  12. وقيل: يقع رجعيًا مجانًا.

  13. ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.

  14. وقيل: نصفه وربعه فقط.

  15. وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.