فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٤٩ إلى ١٠٬٥٦٣
-
١/٩٩٨١/٩٩٨
فإن خالع بمعيّنٍ فساده صح، ورجع بمثل المثلي شرعًا، وبقيمة غيره.
-
فإن خالع برضاع ولده، أو نفقته، أو كفالته، أو بسكنى دارٍ مدة معينة، فمات، أو خربتْ فيها؛ رجع بحق المدة أو بقيمتها، وفي الكفالة بقيمة كفالة مثلها لمثله.
-
فإن أراد أن يقيم بدله يرضعه أو تكمله فأبت أو أرادته هي فأبى لم يلزمها.
-
وإن أطلقا الرضاع فحولان وفي اعتبار ذكر قدر النفقة وصفتها وجهان.
-
١/٩٩٩١/٩٩٩
وإن خالع حاملًا منه بنفقة عدَّتها صحَّ ولغتْ، نص عليه.
-
وقيل: يبطل الخلع.
-
وقيل: إن وجبت النفقة بالعقد صح وإلا فهو خلع بمعدوم.
-
وإن خالعها بعوض معين بلفظ خلع أو مفاداة أو فسخ تراجعا بما لهما من حقوق النكاح كما لو وقع بلفظ طلاق.
-
وعنه: يسقط إن سكت عنها إلا نفقة العدة وما خُولع ببعضه.
-
وإن خالع أو طلق بعوض بشرط الرجعة بطل الشرط فقط، كشرط الخيار فيه.
-
وقيل: يبطل معه العوض، ويجب قدر مهرها.
-
وقيل: يقع رجعيًا مجانًا.
-
ومن مهرها مائة فخالعت قبل الدخول بنصفه سقط كله.
-
وقيل: نصفه وربعه فقط.
-
وإن قالت: بنصف الذي يستقر لي، أو بخمسين منه ولا تبعة عليك، أو بخمسين ولم تذكر المهر؛ سقط كله.