فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٨٦٤ إلى ٧٬٩٠٧

  1. ١/٧٨٦١/٧٨٦

    من وقف على ولده أو ولد زيد،

  2. ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.

  3. وعنه: ومن سيوجد.

  4. وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.

  5. وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.

  6. وإن قال: على ولدي،

  7. ثم على ولد ولدي،

  8. ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.

  9. وقيل: بلى.

  10. وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.

  11. وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.

  12. وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.

  13. وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.

  14. وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.

  15. ١/٧٨٧١/٧٨٧

    والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.

  16. وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور،

  17. وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا - وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.

  18. ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.

  19. وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.

  20. وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.

  21. وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.

  22. وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.

  23. وقيل: يقدّم الابن والأخ.

  24. وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.

  25. وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.

  26. وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.

  27. وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.

  28. والعترة: العشيرة.

  29. وقيل: الولد فقط.

  30. وقيل: الذرية.

  31. وقيل: القرابة.

  32. ١/٧٨٨١/٧٨٨

    والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.

  33. وقيل: يخص النساء.

  34. ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.

  35. وقيل: وكذا الرجل.

  36. والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.

  37. وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.

  38. وعنه: مستدار أربعين دارًا.

  39. وقيل: من أربع جوانب.

  40. وأهل سكته أهل دربه.

  41. ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.

  42. وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.

  43. ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت - وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.

  44. ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.