فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٤٥٩ إلى ٢٬٤٧١

  1. ١/٣٨٢١/٣٨٢

    يسقط العسر بتلف المعشر بآفةٍ سماويةٍ قبل قطعه.

  2. وحول نتاج النصاب ونمائه وكسبه حوله، وما استفيد غيرها أفرد بحولٍ، ويضم إلى جنسه في النصاب فقط، وحول الوارث منذ ملك.

  3. ولا زكاة مع نقص نصاب في بعض حوله فوق يومٍ من ناضٍ وماشيةٍ وقيمة عرض تجارة.

  4. ولا تسقط ساعتين.

  5. وقيل: ولا دون يومٍ.

  6. وقيل: ولا بنقص نصاب تجارةٍ في وسط حوله.

  7. فإن باعه فارًا من الزكاة قرب الحول بيومين- وقيل: بشهرين- وجبت، وإن زاد فلا.

  8. وإن أبدل نصابًا زكاته في عينه بجنسه أو عينًا بورقٍ بنى على حول الأول.

  9. وقيل: لا، كما لو أبد له بزكوي غير جنسه في الأصح، أو رجع إليه بفسخ أو عيبٍ.

  10. ١/٣٨٣١/٣٨٣

    ولا تجب في غير حيوانٍ غر أبلٍ وبقرٍ وغنمٍ،

  11. ولا في وقصٍ، فمن له مائة شاه ودينه بقدر ستين لزمه شاة،

  12. وكذا إن تلفت أو ملكت. أو تسع من الإبل ودينه بقدر أربع لزمه شاة،

  13. وكذا إن تلفت أو ملكت.