فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٬٩٣١ إلى ٧٬٩٣٧
-
١/٧٩٠١/٧٩٠
يصح الوقف بالقول.
-
وعنه: أو الفعل، كمن بنى مسجدًا وأذن في الصلاة فيه.
-
وألفاظه الصريحة: وقفت، وحبّست، وسبّلت، والكناية: تصدّقت وحرّمت وأبّدت، وتحتاج الكناية إلى نيّة أو زيادة حكم الوقف أو أحد بقية ألفاظه.
-
فإن وقف على آدميٍّ معيّنٍ أو جمعٍ محصورٍ اعتبر قبوله.
-
وقيل: لا، كمن لا ينحصر مثل: العلماء والفقراء وبني هاشم، وكالوقف على مسجد ومدرسة ورباط ونحو ذلك.
-
وقلت: هذا إن قلنا: هو لله عزّ وجلّ،
-
وإن قلنا: هو للمعيّن قبله.