فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٧٦٨ إلى ٩٬٧٧٨

  1. ١/٩٤٠١/٩٤٠

    لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين.

  2. وقيل: يصح بمستوري الحال،

  3. وإن لم يثبت بهما في وجه.

  4. وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.

  5. وإن كتموه قصدًا صح.

  6. وعنه: لا.

  7. وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل.

  8. وقيل: إن قبلت شهادتهم صح.

  9. ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.

  10. ١/٩٤١١/٩٤١

    وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان.

  11. وعنه: يصح بلا شهادة.