فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬١٣٩ إلى ٩٬١٤٨
-
١/٨٩٥١/٨٩٥
فإن خلفت زوجًا وأختين لأبٍ، فأقرت إحداهما بأخٍ لأبٍ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تبلغ ستة وخمسين،
-
ومن له شيء في مسألة تضرب فيما ضرب فيها، فللزوج أربعة وعشرون، وللمنكر ستة عشر، وللمقرِّ سبعة، وللأخ تسعة.
-
فإن صدقها الزوج فقد ادّعى أربعة وللأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدَّعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة.
-
ومع أختين لأمٍّ تصح من اثنين وسبعين لزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرّة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ
-
١/٨٩٦١/٨٩٦
ستة، يبقى سبعة لا مُدَّعي لها، فتقر بيد المقرّة.
-
وقيل: هي لبيت المال.
-
وقيل: للمقرّة والزوج وولد الأم بحسب ما يحتمل أنه لهم.
-
فإن صدّقها الزوج فقد ادّعى اثني عشر والأخ ستة فاضربها في مسألتهم،
-
ومن له شيء منها في ثمانية عشر،
-
ومن له شيء من ثمانية عشر في ثلاثة عشر.