فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬١٣٩ إلى ٩٬١٤٨

  1. ١/٨٩٥١/٨٩٥

    فإن خلفت زوجًا وأختين لأبٍ، فأقرت إحداهما بأخٍ لأبٍ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تبلغ ستة وخمسين،

  2. ومن له شيء في مسألة تضرب فيما ضرب فيها، فللزوج أربعة وعشرون، وللمنكر ستة عشر، وللمقرِّ سبعة، وللأخ تسعة.

  3. فإن صدقها الزوج فقد ادّعى أربعة وللأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدَّعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة.

  4. ومع أختين لأمٍّ تصح من اثنين وسبعين لزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرّة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ

  5. ١/٨٩٦١/٨٩٦

    ستة، يبقى سبعة لا مُدَّعي لها، فتقر بيد المقرّة.

  6. وقيل: هي لبيت المال.

  7. وقيل: للمقرّة والزوج وولد الأم بحسب ما يحتمل أنه لهم.

  8. فإن صدّقها الزوج فقد ادّعى اثني عشر والأخ ستة فاضربها في مسألتهم،

  9. ومن له شيء منها في ثمانية عشر،

  10. ومن له شيء من ثمانية عشر في ثلاثة عشر.