فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٧٢٥ إلى ١٣٬٧٣٨

  1. ١/١٢٢٨١/١٢٢٨

    فإذا وصل الكتاب، فأحضر من وصل إليه الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وصفته، فقال: لست فلان لن فلان؛ قبل قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة.

  2. وإن نكل قضى عليه.

  3. وكذا إن رددنا اليمين فحلف المدعي.

  4. فإن ثبت ببينة أو إقرار أنه فلان بن فلان، فقال المحكوم عليه: مثلي نسبا وصفة؛ لم يصدق إلا ببينة تشهد أن في البلد مثله في كل ذلك، فيقف الحكم حتى يعلم أيهما الخصم،

  5. وإن كان الآخر ميتا،

  6. وإن لم يثبت ألزم بالحق.

  7. فإن كان الكتاب ..... موصوف في حيوان من عبد وغيره، ولم يثبت له مشارك في صفته سلم إلى المدعي مختوما العنق بخيط لا يخرج من (رأسه،

  8. ١/١٢٢٩١/١٢٢٩

    وأخذ منه) كفيل برده،

  9. ثم يوصله، أو يبعث به إلى القاضي الكاتب ليشهد الشهود على عينه دون حليته، ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله.

  10. وإن كان المدعي جارية سلمت إلى أمين.

  11. وإن لم يثبت له ما ادعاه رده ولم يضمن نفعه.

  12. وقيل: يقضي بالعين الغائبة بالصفة إذا قامت البينة بالصفة المستوعبة وسلمها المكتوب إليه إلى المدعي من غير أن ينفذها؛ لتقوم البينة على عينها.

  13. وإن قال لمن حكم عليه: اكتب إلى الحاكم أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا، لم يلزمه؛ لكن يكتب له محضرا بالقصة.

  14. وإن قال: أشهد لي عليك بما جرى لزمه.