فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٨٦ إلى ١٤٬٠٩٦
-
١/١٢٥٤١/١٢٥٤
وإن شهد اثنان أن هذين قتلا زيدًا، فشهداهما أو غيرهما أن الشاهدين قتلاه، فصدق الولي الكل أو الآخرين لم يثبت القتل،
-
وإن صدق الأولين فقط ثبت بشهادتهما.
-
ومن ادعى إرث ميت فشهد اثنان أنه وارثه لا نعلم له وارثًا غيره، وهو ممن يحوز المال؛ أخذه بلا كفيل إن كانا خبيرين باطنًا، وإلا ففي الاستكشاف معهما وجهان.
-
وإن كان زوجًا أو زوجةً أو ذا فرضٍ غيرهما- وقلنا: لا رد- أخذ فرضه إن قالا: لا نعلم له وارثًا يحجبه.
-
وكذا إن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد.
-
١/١٢٥٥١/١٢٥٥
وقيل: لا حتى يعلم القاضي حاله في بلاد سفره إن كان سافر.
-
وإن تعذرت البينة أخذ الحاضر اليقين.
-
وإن لم يقولا لا نعلم له وارثًا سواه أخذ الزوج ربعًا عائلًا والزوجة ربع تسع، وكل أبٍ وأمٍ سدسًا عائلًا،
-
ولا يعطى غيرهم شيئًا لاحتمال حجبه وجهل قدر حقه.
-
وإن قالا: نشهد أن هذا ولده لا نعلم له ولدًا سواه قبل وأخذ ربعًا وسدسًا إن كان ذكرًا، وخمسين إن كان أنثى.
-
وإن كان الميت رجلًا أخذ الابن نصفًا وثلث ثمن، والبنت نصف.