فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٠٨٦ إلى ١٤٬٠٩٦

  1. ١/١٢٥٤١/١٢٥٤

    وإن شهد اثنان أن هذين قتلا زيدًا، فشهداهما أو غيرهما أن الشاهدين قتلاه، فصدق الولي الكل أو الآخرين لم يثبت القتل،

  2. وإن صدق الأولين فقط ثبت بشهادتهما.

  3. ومن ادعى إرث ميت فشهد اثنان أنه وارثه لا نعلم له وارثًا غيره، وهو ممن يحوز المال؛ أخذه بلا كفيل إن كانا خبيرين باطنًا، وإلا ففي الاستكشاف معهما وجهان.

  4. وإن كان زوجًا أو زوجةً أو ذا فرضٍ غيرهما- وقلنا: لا رد- أخذ فرضه إن قالا: لا نعلم له وارثًا يحجبه.

  5. وكذا إن قالا: لا نعلم له وارثًا غيره في هذا البلد.

  6. ١/١٢٥٥١/١٢٥٥

    وقيل: لا حتى يعلم القاضي حاله في بلاد سفره إن كان سافر.

  7. وإن تعذرت البينة أخذ الحاضر اليقين.

  8. وإن لم يقولا لا نعلم له وارثًا سواه أخذ الزوج ربعًا عائلًا والزوجة ربع تسع، وكل أبٍ وأمٍ سدسًا عائلًا،

  9. ولا يعطى غيرهم شيئًا لاحتمال حجبه وجهل قدر حقه.

  10. وإن قالا: نشهد أن هذا ولده لا نعلم له ولدًا سواه قبل وأخذ ربعًا وسدسًا إن كان ذكرًا، وخمسين إن كان أنثى.

  11. وإن كان الميت رجلًا أخذ الابن نصفًا وثلث ثمن، والبنت نصف.