فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٩٣٨ إلى ١٣٬٩٤٧
-
١/١٢٤٦١/١٢٤٦
فإن أقام المدعي بينة، ولم يعدلها؛ لم تسمع بينة الداخل، وفيه احتمال. وبعد التعديل فيه الروايات.
-
وإن لم يكن للداخل بينة حاضرة حتى رفعنا يده، فجاءت وقد ادعى ملكًا مطلقًا، فهي بينة خارج.
-
وإن ادعاه مستندًا إلى ما قبل رفع يده فبينة داخل، كما لو أحضرها بعد الحكم وقبل التسليم.
-
وإن أقام الخارج بينة بملكٍ مطلق، وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينة الداخل، ولم ترفع يده.
-
ولو قال: لي بينة غائبة طولب بالتسليم.
-
وإن أقام كل واحدٍ بينة أنه اشتراها من الآخر قدمت بينة الداخل.
-
وقيل: الخارج.
-
وقيل: بالتعارض.
-
وإن ادعى الخارج أن الدابة ملكه أودعها إياه أو آجره هي وأنكر الآخر، وأقاما بينتين؛ فبينة الخارج.
-
وقيل: الداخل.