فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٧ إلى ٦٨

  1. ١/١٠٢١/١٠٢

    إذا ذكرت حكم مسألة،

  2. ثم قلت: ككذا؛ فالمراد أنهما فيه سواء اختصارا، وإلا قياسا لجواز تعدد علل أنواع جنس الحكم.

  3. وقولنا: على الأصح أو نحوه: ورايتان، أو أكثر.

  4. ١/١٠٣١/١٠٣

    وفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.

  5. والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.

  6. وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.

  7. وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.

  8. وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.

  9. وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.

  10. ١/١٠٤١/١٠٤

    ثم الأصح قد يكون نقلا أو دليلا أو هما عن الإمام أحمد أو صحبه أو بعضهم.

  11. وكذا الأشهر والأظهر والأولى والأقوى والأقيس ونحو ذلك.

  12. فالله يوفق للصواب ويحقق لنا الثواب، وينفع به في الدارين، ويحرسه من الخطأ والشين بمنه وكرمه.