فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٧ إلى ٦٨
-
١/١٠٢١/١٠٢
إذا ذكرت حكم مسألة،
-
ثم قلت: ككذا؛ فالمراد أنهما فيه سواء اختصارا، وإلا قياسا لجواز تعدد علل أنواع جنس الحكم.
-
وقولنا: على الأصح أو نحوه: ورايتان، أو أكثر.
-
١/١٠٣١/١٠٣
وفي الأصح أو نحوه. وجهان أو أكثر.
-
والخلاف في المعطوف أو نحوه يخصه دون المعطوف عليه.
-
وإذا أطلقت القول فهو المذهب غالبا، إما عن أحمد أو صحبه أو بعضهم.
-
وإذا قلت: في المذهب؛ ففيه وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه.
-
وإن قلت: على المذهب؛ ففيه رواية بخلافه.
-
وقولنا: وقيل: قد يكون وجها أو قولا أطلقه قائله، أما رأيا أو نقلا لم يذكره، أو لأن أحمد أومأ إليه، أو دل كلامه عليه.
-
١/١٠٤١/١٠٤
ثم الأصح قد يكون نقلا أو دليلا أو هما عن الإمام أحمد أو صحبه أو بعضهم.
-
وكذا الأشهر والأظهر والأولى والأقوى والأقيس ونحو ذلك.
-
فالله يوفق للصواب ويحقق لنا الثواب، وينفع به في الدارين، ويحرسه من الخطأ والشين بمنه وكرمه.