فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٧٧٩ إلى ٨٬٧٩٦

  1. ١/٨٦١١/٨٦١

    والجهات: الأبوّة والأمومة والبُنوّة.

  2. وقيل: والأخوّة.

  3. وقيل: والعمومة.

  4. وكل البنوة جهة.

  5. وعنه: كل ولد للصلب جهة.

  6. وعنه: كل وارثٍ يدلي به جهة.

  7. ويلزم من أثبت الأخوة والعمومة وكل وارث جهة إسقاط بنت أخٍ أو بنت عمٍّ لأبوين أو أبٍ ببنت عمٍّ لأمٍّ وبنت عمةٍ إن نزلا أبًا.

  8. ولو خلف بنتَ بنتِ بنتٍ وبنتَ بنتِ ابنٍ فالمال لهما أرباعًا وإن كان كل ولدٍ للصلب جهة،

  9. وإن كان كلهم جهة فللثانية لسبقها إلى الوارث، ولو كان

  10. ١/٨٦٢١/٨٦٢

    معهما بنتُ بنتِ بنتٍ أخرى او مع الأولى أختها فالمال لهما على الأولى، ولبنت بنت الابن على الأخرى،

  11. وإذا كان بنت بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرى وبنتُ بنتِ ابنٍ فالمال للأولين على الأولى، وعلى الثانية بين الأولى والثالثة أرباعًا.

  12. وإذا كان خالة أمٍّ وخالة أب فالمال بالسوية،

  13. فإن كان ثَمَّ أمُّ أبي أمٍّ سقطا بها إن كان كلُّ وارثٍ جهة، وإلا سقطتْ لدونهما.

  14. وإن خلفت ابن ابنِ أخٍ أو اختٍ لأمٍ وبنت ابنِ ابن أخٍ لأبٍ فله السدس ولها الباقي،

  15. ومن جعل الإخوة جهة قال: المال للبنت فجعل أجنبيين أهل جهةٍ،

  16. فإن خلف عمَّةً وابن خال فله الثلث ولها ما بقي،

  17. فإن كان ثَم ّخالةُ أمٍّ فلها السدس وما بقي للعمة فقط،

  18. وإن كان كل وارث جهة سقطت الخالة دونه.