فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٣٩٤ إلى ٣٬٤٤٣

  1. ١/٤٥٣١/٤٥٣

    وإن طلع عليه الفجر وهو يجامع فدام قضى وكفر،

  2. وإن نزع ففيهما وجهان.

  3. وخرج أنه يقضي بلا كفارة.

  4. ١/٤٥٤١/٤٥٤

    ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.

  5. وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.

  6. وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.

  7. وتكفر هي بدونه.

  8. وعنه: تسقط.

  9. وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.

  10. ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.

  11. وقيل: بلى.

  12. وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.

  13. وكذا الجهل.

  14. والوطئ كرهًا كالموطوء.

  15. ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.

  16. وقيل: هي كمكرهةٍ.

  17. ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان،

  18. ولا يقضي هو ولا يكفر.

  19. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.

  20. وإن أولج خصي قضى وكفر.

  21. ١/٤٥٥١/٤٥٥

    ومن أولج في ميتةٍ أو بهيمةٍ قضى، وفي الكفارة وجهان.

  22. ومن وطئ دون الفرج فلم يمن ولم يمد صح صومه.

  23. وإن أمني أو أمدي أو قبل أو لمس، أو كرر نظره فأمني، أو أنزل مجيوب أو أنثى بسحاقٍ؛ أفطروا، وفي الكفارة روايتان.

  24. وقيل: إن أمني ناسيًا بقبلةٍ أو تكرر نظرٍ لم يفطر.

  25. وإن فكر فأمني أو مذى فوجهان،

  26. وإن غلبه فلا فطر.

  27. وإن قبل أو لمس عمدًا فمذى قضى.

  28. وقيل: إن تعمد وأثم.

  29. وإن مذي بنظره فوجهان.

  30. ومن هاجت شهوته فآمني أو مذى، ولم يمس ذكره؛ لم يفطر. وخرج بلى.

  31. وإن خشي على أنثييه ومثانته حبس الماء فله الاستمناء، ويقضي. فإن عسر أطعم.

  32. وإن خاف هلاكًا بشبقٍ أو زني، وهو في نقلٍ له إفساده؛ لزمه.

  33. قلت: وله الاستمناء في فرضٍ ونذرٍ.

  34. ومن وطئ ليلًا فأمني نهارًا، أو أحتلم في نومه ثم أنزل يقظان؛ لم يفطر.

  35. ١/٤٥٦١/٤٥٦

    ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر أو مات في يومه لم تسقط كفارته.

  36. ومن وطئ في يومٍ مرارًا كفر مرة،

  37. وإن كفر ثم وطئ فثانية، نص عليه.

  38. ومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع كفر.

  39. وكذا وطء كل مفطر لزمه الإمساك.

  40. ومن وطئ في يومين من رمضان فكفارتان.

  41. وقيل: واحدة إن لم يكن كفر عن الأول.

  42. ويلزم بالزنى ووطء الأمة.

  43. والكفارة عتق رقبة يذكر،

  44. فإن عجز فصوم شهرين متتابعين،

  45. فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا كل واحد: مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ.

  46. وعنه: يخير بين الثلاثة المذكورة.

  47. فإن عجز وقت الجماع سقطت، نص عليه.

  48. وعنه: لا، فلو كفر غيره بإذنه فللواطئ أخذها.

  49. وعنه: لا، كبقية الكفارات على الأقيس.

  50. وله الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم.