فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٣٩٤ إلى ٣٬٤٤٣
-
١/٤٥٣١/٤٥٣
وإن طلع عليه الفجر وهو يجامع فدام قضى وكفر،
-
وإن نزع ففيهما وجهان.
-
وخرج أنه يقضي بلا كفارة.
-
١/٤٥٤١/٤٥٤
ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.
-
وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.
-
وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.
-
وتكفر هي بدونه.
-
وعنه: تسقط.
-
وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.
-
ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.
-
وقيل: بلى.
-
وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.
-
وكذا الجهل.
-
والوطئ كرهًا كالموطوء.
-
ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.
-
وقيل: هي كمكرهةٍ.
-
ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان،
-
ولا يقضي هو ولا يكفر.
-
وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.
-
وإن أولج خصي قضى وكفر.
-
١/٤٥٥١/٤٥٥
ومن أولج في ميتةٍ أو بهيمةٍ قضى، وفي الكفارة وجهان.
-
ومن وطئ دون الفرج فلم يمن ولم يمد صح صومه.
-
وإن أمني أو أمدي أو قبل أو لمس، أو كرر نظره فأمني، أو أنزل مجيوب أو أنثى بسحاقٍ؛ أفطروا، وفي الكفارة روايتان.
-
وقيل: إن أمني ناسيًا بقبلةٍ أو تكرر نظرٍ لم يفطر.
-
وإن فكر فأمني أو مذى فوجهان،
-
وإن غلبه فلا فطر.
-
وإن قبل أو لمس عمدًا فمذى قضى.
-
وقيل: إن تعمد وأثم.
-
وإن مذي بنظره فوجهان.
-
ومن هاجت شهوته فآمني أو مذى، ولم يمس ذكره؛ لم يفطر. وخرج بلى.
-
وإن خشي على أنثييه ومثانته حبس الماء فله الاستمناء، ويقضي. فإن عسر أطعم.
-
وإن خاف هلاكًا بشبقٍ أو زني، وهو في نقلٍ له إفساده؛ لزمه.
-
قلت: وله الاستمناء في فرضٍ ونذرٍ.
-
ومن وطئ ليلًا فأمني نهارًا، أو أحتلم في نومه ثم أنزل يقظان؛ لم يفطر.
-
١/٤٥٦١/٤٥٦
ومن جامع ثم مرض أو جن أو سافر أو مات في يومه لم تسقط كفارته.
-
ومن وطئ في يومٍ مرارًا كفر مرة،
-
وإن كفر ثم وطئ فثانية، نص عليه.
-
ومن لم ينو الصوم أو أكل ثم جامع كفر.
-
وكذا وطء كل مفطر لزمه الإمساك.
-
ومن وطئ في يومين من رمضان فكفارتان.
-
وقيل: واحدة إن لم يكن كفر عن الأول.
-
ويلزم بالزنى ووطء الأمة.
-
والكفارة عتق رقبة يذكر،
-
فإن عجز فصوم شهرين متتابعين،
-
فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا كل واحد: مد بر، أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ.
-
وعنه: يخير بين الثلاثة المذكورة.
-
فإن عجز وقت الجماع سقطت، نص عليه.
-
وعنه: لا، فلو كفر غيره بإذنه فللواطئ أخذها.
-
وعنه: لا، كبقية الكفارات على الأقيس.
-
وله الوطء قبل التكفير وفي ليالي الصوم.