فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٣٢٠ إلى ٣٬٣٥٧
-
١/٤٤٧١/٤٤٧
ويلزم كل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ مقيمٍ، وفي المميز روايتان.
-
ويقضيه المسافر إن أفطر، والحائض والنفساء،
-
ولا يصح صومهما، ولا يقضيه افر أصلي أسلم.
-
وفي المرتد إذا أسلم روايتان،
-
فإن تركه قبل ردته قضاه. وخرج سقوطه.
-
وإن بلغ صبي مفطرًا، أو أسلم كافرُ، أو أفاق مجنون في يومٍ منه؛ أمسكوا، وقضوا.
-
وعنه: لا يجبان.
-
وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافرُ، أو أقام مفطرُ، أو صح مريضُ مفطرًا، أو قامت بينة بالرؤية في يومٍ؛ وفي إمساكه روايتان.
-
وإن برئ مريضُ، وقدم مسافرً، أو أقام في يومٍ صائمين؛ أتماه وأجزأ.
-
ومن بيت صومه ونام كل نهاره صح.
-
وكذا إن أغمي عليه أو جن بعضه، وإلا بطل. ويقضي المغمي عليه في الأصح.
-
وعنه: والمجنون ولو أفاق بعد الشهر.
-
وإن بيته مميز ثم بلغ صائمًا أتم، وفي قضائه وجهان.
-
قلت: هذا إن لزمه الإمساك والقضاء لو بلغ مفطرًا.
-
ومن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ مزمنٍ أطعم لكل يومٍ فقيرًا: مد بر، أو نصف صاع يمر، أو شعير، ولم يسقط بفقره.
-
وقيل: بلى.
-
١/٤٤٨١/٤٤٨
وإن جهل أسير أو محبوس رمضان تحري وصام، ولم يجزئه ما قبله،
-
وإن صام بلا اجتهاد قضى.
-
وقيل: إن أخطأه.
-
ومن رأى هلال رمضان وحده فرد قوله؛ لزمه صومه وحكمه.
-
وعنه: لا يلزمان.
-
قلت: فعلى الأولى هل يفطر مع الناس أو قبلهم؟ يحتمل وجهين.
-
ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
-
وعنه: بلى.
-
وقيل: سرًا.
-
ويسن الفطر لمرضٍ يخاف زيادته أو طوله أو حدوثه، ولمسافر يقضر. ويكره صومهما ويجزئ.
-
ومن خاف تلفًا حرم صومه،
-
ومن نواه ثم سافر لم يفطر.
-
وعنه: بلى.
-
وعنه: إلا بجماعٍ. فإن وطئ كفر.
-
وعنه: لا.
-
ولا يصح في رمضان صوم غيره.
-
ومن سافر ليفطر لم يبح له.
-
وإن خافت حامل على ولدها أو مرضع على رضيعها من ولدٍ وغيره أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا لكل يوم فقيرًا ويسقط بفقرهما- وقيل: لا- وإن خافتا على
-
١/٤٤٩١/٤٤٩
أنفسهما أفطرتا وقضتا فقط،
-
ويكره صيامهما في الحالتين، ويصح.
-
ومن أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو خروجه في المبيت فلم يكن، أو شاكًا في دخوله؛ قضى.
-
وإن شك في خروجه ولم يتبين، أو ظن بقاء النهار فلم يكن؛ لم يقضه.