فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٦٤٧ إلى ٢٬٦٦١

  1. ١/٣٩٩١/٣٩٩

    يجب عشر ما شرب بعرقه ونحوه أو سقي بلا مؤنةٍ ونصفه معها.

  2. فإن سقي بهما سواء فثلاثة أرباعه،

  3. وإن تفاوتا أخذ بالأكثر، نص عليه.

  4. وقيل: بالقسط.

  5. ١/٤٠٠١/٤٠٠

    وبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.

  6. وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.

  7. ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟

  8. فيه ثلاثة أوجه.

  9. ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.

  10. وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.

  11. وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.

  12. وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر

  13. بخلاف عمل العين والقناة.

  14. ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.

  15. قلت: ويحتمل ضده كالخراج.