فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٦٤٧ إلى ٢٬٦٦١
-
١/٣٩٩١/٣٩٩
يجب عشر ما شرب بعرقه ونحوه أو سقي بلا مؤنةٍ ونصفه معها.
-
فإن سقي بهما سواء فثلاثة أرباعه،
-
وإن تفاوتا أخذ بالأكثر، نص عليه.
-
وقيل: بالقسط.
-
١/٤٠٠١/٤٠٠
وبجهل الحال يؤخذ العشر، نص عليه.
-
وقيل: يجعل المتيقن نضحًا، والباقي سيحًا، ويؤخذ بالقسط.
-
ويزكي ما فوق النصاب بحسابه. وهل الأغلب بالعدد أو النمو والنفع أو بالأكثر مدة؟
-
فيه ثلاثة أوجه.
-
ويصدق رب الزرع فيما سقي به بلا يمين.
-
وقيل: بلى، فإن نكل غرم ما اعترف به فقط.
-
وقيل: يقبل قوله فيما يخفى، وتعتبر البينة فيما يظهر.
-
وعمل النهر وأجرة من يسقي لا تشطر العشر
-
بخلاف عمل العين والقناة.
-
ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس منه لسبق الوجوب.
-
قلت: ويحتمل ضده كالخراج.