فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٨٩ إلى ٩٬١٠٥
-
١/٨٩١١/٨٩١
إذا خرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بولاء،
-
ثم رجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الأول بالولاء؛ فهو لبيت المال.
-
قيل: لمولى أم الميت.
-
ولا دور بدون منعمين فأزيد، وموت اثنين فأزيد وأن يحوز الباقي إرث الميت قبل، كبنتين ولاؤهما لمولى أمهما اشترتا أباهما نصفين فعتق عليهما فلكل واحدة نصف ولاء أبيها وأختها، ونصف ولائهما لمولى أمهما.
-
فإن ماتت الكبرى ثم الأب فللصغرى سبعة أثمان المال لبنتها وولاء أبيها وأختها، ولمولى الأم ثمنه.
-
فإن ماتت الصغرى بَعْدُ فمالها لأختها ومولى أمها نصفين، فربع الكبرى للصغرى ومولى الأم نصفين (فربع) الصغرى لبيت المال فتصح من أربعة.
-
وقيل: لمولى أمها، فيصير له نصف وربعٌ، ولمولى أم الكبرى ربعٌ.
-
وإن مات الأب بعدهما فلمولى أمهما الكل.
-
١/٨٩٢١/٨٩٢
وقيل: ثلاثة أرباعه، وربعه لبيت المال.
-
وإن مات قبلهما ورثتاهُ بالنسب والولاء،
-
فإن ماتت الكبرى فلأختها نصفه بالنسب، وربعه بالولاء، والربع لمولى الأم.
-
فإذا ماتت الصغرى فلمولى أمها نصفه، ولمولى أم أختها ربعه، والربع الباقي لبيت المال. وقيل: لمولى الأم.
-
وإن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما ثم مات ورثاه بالنسب أثلاثًا،
-
وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب،
-
فإذا مات فلمولى أمه النصف ولمولى أخته النصف نصفين وهم الأخ ومولى الأم فسهم الأخ لمولى أمه.
-
وقيل: لبيت المال.
-
وقيل: يرد على السهام المولى أثلاثًا، فلموالي أمه الثلثان ولمولى أمها الثلث.