فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٠٧٧ إلى ١١٬١٠٧

  1. ١/١٠٣٤١/١٠٣٤

    فإن قال: أنت طالقٌ إن شئت، أو إذا شئت، أو أنى شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، أو أين شئت، أو كيف شئت؛ لم تطلق حتى تشاء.

  2. وقيل: يختص قوله: إن شئت بالمجلس.

  3. وإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء؛ لم يقع، نص عليه،

  4. وإن رجع في ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه على الأصح.

  5. وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي فشاء، أو قال: إن شاء أبوك فقال: قد شئت إن شاءت فشاءت؛ لم تطلق،

  6. وإن قال: إن شئت وشاء أبوك فكيف شاءا طلقت.

  7. وقيل: في المجلس.

  8. وإن قال: إن شاء زيدٌ فشاء طلقت، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك

  9. -وكذا العتق -وإن مات أو جن قبل أن يشاء فروايتان،

  10. وإن شاء وهو سكران أو مميز فكطلاقهما،

  11. وإن شاء بإشارة تفهم لخرسه وقع،

  12. وإن خرس بعد حلفه ثم شاء فوجهان.

  13. وإن قال: أنت طالق وعبدي حرٌ إن شاء زيدٌ فشاءهما وقعا، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك.

  14. وإن قال: أنت طالق طلقةً إلا أن تشائي، أو يشاء زيدٌ ثلاثًا، فشاء أحدهما ثلاثًا؛ وقعت.

  15. وقيل: لا تطلق.

  16. وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي طلقةً، فشاءت طلقةً، طلقتها.

  17. وقيل: لا تطلق.

  18. ١/١٠٣٥١/١٠٣٥

    وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات زيدٌ أو جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال.

  19. وقيل: في آخر حياته.

  20. وقيل: تبين حنثه منذ حلف.

  21. وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/٨٤ - أ) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق.

  22. وإن قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق،

  23. وإن قال: أنت حرٌ يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.

  24. فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن،

  25. وإن قال: إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله فوجهان، وكذا العتق.

  26. وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا، أو زيدٌ إن شاء الله، أو إن قام أحدنا أو زيدٌ فأنت طالق إن شاء الله، فوجد الشرط؛ طلقت.

  27. وعنه: لا

  28. وقيل: إن كان الشرط إثباتًا حنث بوجوده وإن كان نفيًا فلا.

  29. ١/١٠٣٦١/١٠٣٦

    وإن رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق، كقوله: أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله.

  30. وإن قال: أنت طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته طلقت في الحال،

  31. فإن قال: أردت الشرط دين وفي الحكم وجهان.