فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٠٠٦ إلى ٣٬٠٢٩

  1. ١/٤٢٥١/٤٢٥

    يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.

  2. والتمر أفضل، ثم الزبيب،

  3. ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.

  4. وقيل: لا.

  5. وقيل: لا يجزئ سويق.

  6. وقيل: ولا دقيق.

  7. ١/٤٢٦١/٤٢٦

    ثم الأقط.

  8. وعنه: مع عدمهما.

  9. وقيل: أو إن كان قوته.

  10. وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.

  11. وقيل: الأفضل بعد التمر البر.

  12. وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.

  13. ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد،

  14. ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.

  15. وقيلك غالبًا.

  16. وقيل: من قوته أو قوت بلده.

  17. وقيل: أو ما قام مقامها.

  18. وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.

  19. ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.

  20. وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.

  21. وقيل: مع عدمه.

  22. ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.

  23. وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.

  24. وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.