فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٢٥٠ إلى ١١٬٢٧٥

  1. ١/١٠٤٥١/١٠٤٥

    وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالق،

  2. ثم نهاها، فخالفته ولا نية له؛ حنث.

  3. وقيل: لا

  4. وقيل: يحنث الجاهل حقيقة الأمر والنهي،

  5. ومن قصد أن لا يخالفه.

  6. وإن قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بأذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، فخرجت مرةً بإذنه؛ لم تنحل يمينه، إلا أن ينوي مرةً.

  7. وعنه: تنحل إلا أن ينوي إذنه كل مرةٍ.

  8. وإن قال: اخرجي كل ما شئت، كان إذنًا عامًا، نص عليه.

  9. وإن أذن، ولم تعلم، فخرجت؛ طلقت، نص عليه.

  10. وقيل: لا.

  11. فإن أذن ثم نهاها قبل أن تخرج فخرجت فوجهان.

  12. فإن حلف أن لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه فخرجت إلى الحمام وغيره حنث،

  13. وإن خرجت له ثم أتت غيره فوجهان.

  14. وإن حلف لعامل بلدٍ أن لا يخرج منه إلا بإذنه فعزل، لم تنحل يمينه.

  15. وقيل: بلى، كمن نوى وقت ولايته أو اقتضاه سبب أو قرينةٌ.

  16. وكذا إن حلف لا تخرج زوجته وعبده إلا بإذنه ثم طلق أو عتق وخرجا.

  17. ١/١٠٤٦١/١٠٤٦

    ولو حلف لا يدخل البلد لظلمٍ فيه فزال،

  18. ثم دخل ولم يرد ما دام فيه الظلم؛ حنث.

  19. وقيل: لا.

  20. وإن حلف لا رأى منكرًا إلا عرف به هذا القاضي، ونوى مع ولايته، فعزل؛ انحلت يمينه،

  21. وإن لم ينو احتمل وجهين، والسبب والقرائن كالنية،

  22. وإن فقد الكل فهل يبر برفعه بعد عزله؟ أو يحنث بتركه؟

  23. على وجهين. ولو حلف ليرفعنه إلى القاضي فهو المتولي إذن.

  24. وقيل: ومن بعده.

  25. والظهار والحرام والعتق والنذر كالطلاق فيما ذكرنا.

  26. وكذا اليمين بالله في الأقيس.