باب صلاة الكسوف
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٬٩٨٩ إلى ٢٬٠١٧
-
١/٣٤٩١/٣٤٩
وهي سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا، جماعًة وفرادى، حتى ينجلي، ولا تقضى.
-
وفي إذن الإمام للجماعة روايتان.
-
وإن كانت وقت نهيٍ سبح ودعا.
-
وعنه: يصلي.
-
ويسن بغسٍل وموضع الجمعة.
-
وهي ركعتان جهرًا، يحرم ويستفتح ويتعوذ، ويقرأ جهرًا الحمد والبقرة أو قدرها،
-
ثم يركع ويسبح قدر مائٍة آيٍة،
-
ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الحمد وآل عمران أو قدرها،
-
ثم يركع دون الأول،
-
ثم يرفع فيسمع ويحمد،
-
ثم يسجد سجدتين ويسبح فيهما قدر ركوعيه، ويطيل الجلوس بينهما،
-
وكذلك يفعل الثانية لكن دون الأولى وقراءًة وتسبيحًا واستغفارًا ويتحيى ويسلم.
-
وعنه: في كل ركعةٍ أربع ركوعات.
-
وقيل: أو ثلاث مع سجدتين، كما سبق.
-
ولا خطبة لها.
-
وعنه: بلى بعدها.
-
ومن فاته بعضها فأتى به خفيفًا جاز،
-
ومن فاته أحد ركوعي ركعٍة - وقيل: أولهما - قضاها.
-
١/٣٥٠١/٣٥٠
وإن زال قبل الصلاة، أو طلعت الشمس والقمر خاسف، أو غابا كاسفين؛ لم يصل.
-
وإن خف شرع وأوجز،
-
وإن زال وهو فيها أو خف أتم وخفف،
-
وإن سلم قبل فراغه لم يصل أخرى.
-
ويقدم على الجمعة أول وقتها، ويؤخر إن خيف فوتها أو استويا، ويقدم على الوتر قرب الفجر.
-
وقيل: يؤخر.
-
وتقدم الجنازة عليه.
-
وقيل: يقدم كل فرض ضاق وقته، وإلا فوجهان.
-
وكذا يصلي للزلزلة في الأصح، لا للرجفة.
-
وفي الصاعقة، والريح الشديدة، وانتثار النجوم، وظلمة النهار، وضوء الليل؛ وجهان.
-
وللصبيان والنساء حضورها، ولهن فعلها بدون الرجال.