فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٢٠٣ إلى ٩٬٢١٢

  1. ١/٩٠١١/٩٠١

    وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة خَلّف كل واحد بنيه، أو كان يورّث بعضهم من بعض من تلاد ماله فقط كالغرقى؛ فصح الأولى، واقسم

  2. ١/٩٠٢١/٩٠٢

    سهم كل ميت على مسألته.

  3. فإن انكسر جعلت المسائل كأعداد انكسرت عليهم سهامهم من مسألة الأول، فوافق بين سهم كل ميت ومسألته،

  4. ثم بين المسائل واضرب بعضها في بعض أو وفقه ثم المرتفع في الأولى،

  5. ومن له شيء من الأولى يُضرب فيما ضرب فيها،

  6. ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني،

  7. ثم في مسائل من مات بعده مسألة بعد مسألة أو في وفقها. ويضرب ما لورثة كل غريق ونحوه فيما مات عنه أو وفقه ثم في مسائل من مات معه سوى الأولى.

  8. ولك أن تضرب ما لكل واحد من الأولى فيما ضرب فيها،

  9. فإن كان ميتا قسم على مسألته وضرب ما خرج في سهم كل وارث له.

  10. وإذا صحَّت المسائل واتفقت مع سهام كل الورثة بجز رددت الكل إليه.