فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٤٩٢ إلى ٨٬٥٠٢

  1. ١/٨٣٢١/٨٣٢

    وإن وصَّى من لا حَجَّ عليه أن يحج عنه بألفٍ صُرف من ثلثه مؤنة حجةٍ بعد حجةٍ من محل وصيته حتى تنفذ، ويجزيء من الميقات.

  2. وقيل: لا.

  3. وإن بقي مالا يبلغ به حجة أعين به في حجة.

  4. وقيل: يجج به من حيث بلغ.

  5. وإن قال: حجة بألف فهو من الثلث لمن حج عنه.

  6. وقيل: ما فضل عنها إرث.

  7. فإن عيّنه فما فضل عن مؤنة الحجة وصيّةٌ له.

  8. فإن طلبه ولم يحج لم يُعطَ وحج غيره وما فضل إرثٌ.

  9. ولو قاله مَنْ عليه حج صُرف الألف كما سبق، وحُسب من أصل ماله مؤنة الفرض من حيث وجب.

  10. وإن قال: حُجّوا عني حجة، ولم يعيّن مقدارًا، وجب قدر نفقة حجة،

  11. وكذا إن قال: حجوا عني ولم يذكر نفقة ولا كم حجة.