فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥ إلى ١٨
-
١/٨٨١/٨٨
إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان، وتعذر الجمع،
-
فإن علم التأريخ؛ فالثاني مذهبه.
-
وقيل: والأول على البدل إن جهل رجوعه عنه، وإن علم فالثاني.
-
١/٨٩١/٨٩
وإن جهل التأريخ فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو أثر أو قواعده.
-
فإن أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقتين جاز النقل والتخريج.
-
وقيل: لا. كما لو فرق هو، أو قرب الزمن، أو علم التأريخ ولم يجعل الأول في مسألة واحدة مذهبا له.
-
١/٩٠١/٩٠
وما انفرد به بعض الرواة عنه وقوي دليله فهو مذهبه.
-
وقيل: لا.
-
ويخص عموم كلامه بخاصة في مسألة واحدة.
-
وقيل: لا.
-
١/٩١١/٩١
وما قيس على كلامه فهو مذهبه.
-
وقيل: لا.
-
قلت: إن كان بعلة مستنبطة.
-
١/٩٢١/٩٢
وما دل كلامه عليه فهو مذهبه إن لم يعارضه أقوى منه.