فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٩٬٠٦٦ إلى ٩٬٠٨٨

  1. ١/٨٩٠١/٨٩٠

    من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو بسبب لم يزل عنه بحال،

  2. ولو عتق أبوه وجده.

  3. فلو خلّف العتيق عصبة مولاه مع مولى أبيه ورثه عصبة مولاه،

  4. فإن بادوا فبيت المال لا مولى أبيه.

  5. ولو تزوّج عبدٌ أمةً فحملتْ، فأعتقها سيدها حاملا؛ صار الولد حرّا، وولاؤه لسيدها أبدا.

  6. وكذا إن جهله فولد لدون نصف سنة.

  7. وإن ولد لأكثر من لفظ بالعتق فأعتق الأب سيده انجرّ إليه ولاء هذا الولد،

  8. فإن فُقد فلبيت المال لا لمولى أمِّه،

  9. فإن عتق الجد فقط لم ينجر إلى مولاه بحال.

  10. وعنه: ينجرُّ إليه مطلقا.

  11. فإن عتق الأب بعده جرَّه إلى مولاه، وإلا بقي لمولى الجد.

  12. وعنه: إن عتق بعد موت الأب جرَّه، وإلا فلا.

  13. وعنه: إن عتق في حياته لم يجرّه حتى يموت قنًا فيجرّه منذ مات. وهو في حياة الأب لمولى الأم.

  14. وإن مات مولى الأب والجد لم يعد إلى مولى الأم وكان للمسلمين.

  15. ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أولاده،

  16. ومن له ولهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمِّه،

  17. ولو أعتق هذا الابن عبدًا فاشترى أبا معتقه فأعتقه فله ولاؤه، وجرّ ولائ معتقه فصار لكل واحدٍ ولاء الآخر.

  18. ١/٨٩١١/٨٩١

    فإن مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أمِّ مولاه.

  19. ولو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا فسبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر،

  20. ولو سبى المسلمون العتيق الأول فرقّ ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الأخير.

  21. وقيل: للأول.

  22. وقيل: لهما.

  23. فعلى الأول لا لا ينجرُّ ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الآخر.