كتاب الحدود
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٣٬٣٣٥ إلى ١٣٬٤٠٠
-
١/١١٩٧١/١١٩٧
إذا وطئ حر مكلف مسلم أو ذمي- لا مستأمن على الأشهر- في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح؛ فهما محصنان، من زني منهما قتل رجما.
-
وعنه: بعد مائة جلدة.
-
وعنه: لا تحصن الذمية مسلما.
-
فإن كملت الشروط في أحدهما أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما.
-
وإن وطئ بالغ مراهقة، أو مراهق بالغة؛ فوجهان.
-
١/١١٩٨١/١١٩٨
ومن وطئ في نكاح فاسد، أو شبهة نكاح، أو بملك يمين، أو في دبر، أو وهو مجنون،
-
ثم عقل، أو عبد،
-
ثم عتق؛ فليس محصنا.
-
ومن زنى وله ولد من زوجته فقال: ما وطأتها فلا إحصان ولا رجم؛ بل يعزر.
-
فإن ثبت أنه قال: جامعتها أو وطأتها؛ رجم. وغن قال: دخلت بها؛ فوجهان.
-
وإن زنى مكلف حر غير محصن بمثله أو بمحصن جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة قصر، ورجم المحصن.
-
وعنه: تنفى المرأة إلى أقل مع محرم.
-
وعنه: تغرب معه مسافة قصر. ومع تعذره دونها.
-
وعليها أجرته إن اعتبر،
-
فإن أبى أو عدم استأجر امرأة ثقة،
-
فإن تعذرت فمن بيت المال،
-
فإن أعوز نفيت بلا محرم.
-
ويحتمل أن يسقط النفي.
-
وحد كل قن وأم له خمسون جلدة بلا تغريب،
-
ومن نصفه حر جلد خمسا وسبعين، وفي تغريبه نصف عام وجهان.
-
وحد اللوطي كالزاني.
-
١/١١٩٩١/١١٩٩
وعنه: يرجم مطلقا.
-
والمفعول به مطيعا، وغن كان قنا كالفاعل.
-
ومن وطئ بهيمة كمن لاط، وتقتل هي، وتحرم، ويضمنها لربها.
-
وعنه: يعزره مائة سوط.
-
ثم في قتلها روايتان.
-
وقيل: إن كانت تؤكل ذبحت، وضمن نقصها، وكره أكلها، نص عليه.
-
وقيل: تحرم، فيغرم القيمة إذن.
-
ومن وطئ في نكاح باطل إجماعا واعتقده حراما كنكاح ذات رحمه بنسب أو رضاع، والمزوجة، والمعتدة، والخامسة،
-
ومن (ق/١٠٢ - ب) استأجرها للزنا أو لغيره فوططئها،
-
ومن له عليها قود أو أرش جناية، أو غير مكلفة يوطأ مثلها، أو زنى بمكلفة ثم تزوجها أو ملكها، أو مكنت مكلفة من نفسها مكلفا أو حربيا أو مجنونا أو ابن عشر، أو تزوجت محرما تعلم حاله دونه فوطئها؛ حدوا حد الزنى.
-
وعنه: من وطئ ذات رحم محرم رجم مطلقا.
-
ومن وطئ في نكاح بلا ولي لم نحده.
-
وقيل: بلى.
-
١/١٢٠٠١/١٢٠٠
ومن وطئ أمته المحرمة بنكاح أو عدة أو رضاع أو نحوه؛ حد ولم يرجم.
-
وعنه: يعزر مائة سوط كالمشتركة.
-
وإن وطئ أمة زوجته وقد أجلبتها له عزر مائة سوط، ولم يغرب، ولم يرجم.
-
وعنه: يلزمه حد تام.
-
ومن وطئ ميتة حد.
-
وقيل: يعزر مائة سوط.
-
ومن وطئ أمة ولده عزر مائة سوط.
-
وقيل: لا يعزر.
-
وقيل: إن حملت منه وإلا عزر.
-
وإن وطئ أمة أحد أبويه عالما تحريمه حد.
-
وقيل: يعزر مائة سوط.
-
ومن غيب حشفته في فرج حراما محضا حد،
-
وإن غيب بعضها، أو وطئ دون الفرج، أو جامع خنثى مشكل بذكره، أو جومع في قبله، أو تساحقت امرأتان؛ عزروا.
-
ومن استمنى بيده بلا حاجة حرم وعزر.
-
وعنه: يكره.
-
وإن فعله خوف الزنى جاز.
-
وعنه: يكره.
-
١/١٢٠١١/١٢٠١
ومن وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام أو دبر، أو أمته الجوسية، أو المرتدة، أو أمة له فيها شرك، أو لولده، أو لمكاتبه، أو أمة لبيت المال، وهو حر مسلم، أو امرأة على فراشه ظنها زوجة أو سرية، أو دعا ضرير زوجته أو أمته فأجابه غيرها فوطئها، أو وطئ في نكاح باطل اعتقد صحته، أو جهل تحريم الزنى
-
ومثله يجهله لقرب عهده بالإسلام، أو نشوئه ببادية، أو لكون الأمة لأبيه أو لأمه؛ عزر.
-
وإن وطئ في نكاح أو ملك في صحته خلاف، واعتقد تحريمه، كالناكح بلا ولي أو شهود، والبائع بشرط خيار ونحوه؛ عزر.
-
وعنه: يحد.
-
وإن ةطئ بعقد فضولي فروايات، الثالثة: إن وطئ قبل الإجازة حد، وإلا عزر.
-
وقيل: لا يحد إلا قبل الإجازة ممن يعتقد عدم النفوذ بها.
-
ولو وطئ بشراء فاسد بعض النقد فلا حد- وعنه: بلى- وقبل القبض يحد.
-
وقيل: لا يحد بحال.
-
ومن أكرهت على الزنى قهرا بضرب أو منع طعام اضطرت إليه ونحوه؛ لم تحد.
-
وكذا المفعول به لواطا.
-
وإن أكره رجل مكلف أن يزني، فزنى؛ حد، نص عليه.
-
وقيل: لا يحد.
-
١/١٢٠٢١/١٢٠٢
وإن حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد، ولم تقر بزنى،
-
ولا ثبت ببينة؛ لم تحد.
-
وعنه: تحد إن لم تدع شبهة.