فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الحيض.

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٧١ إلى ٧٧٨

  1. ١/٢٥٠١/٢٥٠

    لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.

  2. وعنه: ستين.

  3. وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.

  4. وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.

  5. ولا مع حمل.

  6. وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.

  7. وعنه: خمسة عشر يوما.

  8. ولا حد لأكثره.