باب الحيض.
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٧٧١ إلى ٧٧٨
-
١/٢٥٠١/٢٥٠
لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
-
وعنه: ستين.
-
وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب.
-
وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
-
ولا مع حمل.
-
وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
-
وعنه: خمسة عشر يوما.
-
ولا حد لأكثره.