فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٢٠٩ إلى ٥٬٢١٥

  1. ١/٥٩٩١/٥٩٩

    وإذا قال لزيد: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: وغن اشتريته منك فهو حرٌ،

  2. ثم اشتراه منه؛ عتق على البائع من ماله قبل القبول.

  3. ١/٦٠٠١/٦٠٠

    قلت: بل يعتق بعده على من هو إذن له زمن الخيار.

  4. ومن قال لزيدٍ: اشترني من عمرو فإني ملكه، فاشتراه، فبان حرًا؛ لم تلزمه عهدة مع حضور بائعه وغيبته وتلزم البائع.

  5. ومن نذر عتق عبده لم يصح بيعه.

  6. وقلت: إن علق بشرط صح قبله.

  7. ولا يصح بيع أم ولده على الأصح.