فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬٢٠٩ إلى ٥٬٢١٥
-
١/٥٩٩١/٥٩٩
وإذا قال لزيد: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: وغن اشتريته منك فهو حرٌ،
-
ثم اشتراه منه؛ عتق على البائع من ماله قبل القبول.
-
١/٦٠٠١/٦٠٠
قلت: بل يعتق بعده على من هو إذن له زمن الخيار.
-
ومن قال لزيدٍ: اشترني من عمرو فإني ملكه، فاشتراه، فبان حرًا؛ لم تلزمه عهدة مع حضور بائعه وغيبته وتلزم البائع.
-
ومن نذر عتق عبده لم يصح بيعه.
-
وقلت: إن علق بشرط صح قبله.
-
ولا يصح بيع أم ولده على الأصح.