فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٦٬٠٠٢ إلى ٦٬٠١٨

  1. ١/٦٥٧١/٦٥٧

    وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل دينه، أو إن جاء بحقه وقت كذا، وإلا فالرهن له؛ بطل الشرط فقط.

  2. وعنه: والعقد.

  3. ويصح شرط بيع المرتهن أو العدل،

  4. فإذا حل الدين باع بأغلب نقود البلد،

  5. فإن تساوت فبجنس الدين،

  6. فإن عدم فبما ظنه أصلح.

  7. وللراهن عزلهما في الأشهر.

  8. ويؤمر بالوفاء أو البيع إن عجز،

  9. فإن أبى حبس، فإن أصر باع الحاكم.

  10. وكذا إن لم يوكلهما.

  11. ١/٦٥٨١/٦٥٨

    وإن كان بأمر اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه ولا بيعه.

  12. وإن تلف الثمن بيد العدل فمن الراهن.

  13. وإن استحق الرهن رجع المشتري على الراهن.

  14. وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن بإذن الراهن لم يقبل قوله عليهما بلا بينةٍ.

  15. فإن حلف المرتهن رجع على الراهن، وهو على العدل.

  16. وقيل: يقبل قوله مع يمينه على المرتهن صدقه الراهن أو كذبه.

  17. وقيل: على الراهن فقط إلا أن يكون أمره أن يشهد فتركه.