فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الأشربة

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٬٤٠٩ إلى ٤٬٤٢٤

  1. ١/٥٣٧١/٥٣٧

    كل شرابٍ أسكر كثيره من نيء ومطبوخ سمي خمرًا، وحرم قليله وكثيره للذة، أو تداو، أو عطش، أو غير ذلك من أي شيء كان. والنبيذ خمر. ويباحان ضرورة لدفع لقمةٍ غص بها إن عدم غيره، أو إكراه.

  2. ولو خاف التلف بعطشه، فوجد بولًا وماءً نجسًا؛ شرب الماء.

  3. ومتى غلى عصير عنبٍ أو غيره حرم.

  4. وإن بقي ثلاثة أيام حرم،

  5. وإن لم يغل، نص عليه.

  6. وقيل: يحل ما لم يغل إلا أن يتخمر غالبًا لثلاثٍ.

  7. وكذا النبيذ.

  8. وما طبخ قبل أن يحرم، فذهب ثلثاه؛ حل، نص عليه.

  9. وقيل: بالإجماع.

  10. ١/٥٣٨١/٥٣٨

    ويباح أن ينبذ تمر أو زبيب في ماء ملح ويشرب ما لم يشتد.

  11. وقيل: أو يبقى ثلاثًا.

  12. وإن نبذ زبيب وتمرٌ، أو بسرٌ وتمرٌ، أو مذنبٌ وحده؛ كره، وإن اشتد حرم.

  13. ويباح الفقاع ونحوه.

  14. وله أن ينبذ في قرعةٍ وجرةٍ صغيرة وخشبةٍ كبرنية ومزفت.

  15. وعنه: يكره.

  16. وما عدا ذلك من طاهرٍ لا يضر مباح.