فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٨٬٣٤٠ إلى ٨٬٣٤٤

  1. ١/٨٢٠١/٨٢٠

    ومن وصَّى بشيء ولا وصيَّ له، أو مات عن واجب لم يوص به فوارثه في نفاذه وقضاء الواجب من دين وزكاة وكفارة وحج ونحو ذلك كوصي، نصَّ عليه.

  2. قلت: ويحتمل أن يتولاه الحاكم لو كان الوارث صغيرًا لا وصيَّ له.

  3. وإن أخرج أجنبيٌّ من ماله عن ميِّت زكاةً تلزمه بإذن وصيّه أو وارثه أجزأت، وإلا فوجهان.

  4. وكذا لو أخرجها الوارث وثَمَّ وصيٌّ بإخراجها ولم يعلمه.

  5. وكذا الحج والكفارة ونحوهما.