فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬١٨٧ إلى ١٤٬٢١٥
-
١/١٢٦٢١/١٢٦٢
إذا ادّعى جماعة مالًا لهم شاهد أو أقام الورثة شاهدًا بدين الميت وحلفوا استحقّوا،
-
ومن نكل لم يأخذ شيئًا،
-
ولو مات لم يحلف ورثته،
-
وإن مات ولم ينكل حلفوا،
-
ولو كان في الورثة غائب فحضر أو مجنون فأفاق حلف،
-
ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.
-
ولو وصى لاثنين، فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب، فحضر؛ أعيدت الشهادة مع يمينه.
-
ولو أقام وارث شاهدين، وبقية الورثة غير مكلف؛ أخذ المال من ادّعى عليه لهما في الحال.
-
ولا تجزئ يمين قبل الشهادة والتزكية.
-
ومن قال في يمينه: إن شاء الله لم يعتدّ بها.
-
١/١٢٦٣١/١٢٦٣
أبواب بقيّة الشهادات
-
وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى ولا توجبه، وتحمّلها فرض كفاية.
-
وقيل: في المال وحقّ الآدمي.
-
فإن لم يوجد كاف غيره تعيّنت عليه،
-
وإن كان عبدًا فما لسيده منعه، ويختص الأداء بمجلس الحكم،
-
ومن تحملها أو رأى اتفاقًا فعلًا أو سمع قولًا لزمه أداؤها على نسيب وغيره إذا دُعي وقدر بلا ضرر، نص عليه فيما دون مسافة قصر.
-
وقيل: ما يرجع إلى منزله ليومه.
-
فإن عجز عن المشي فأجرة الركوب على صاحب الشهادة.
-
وقيل: الأداء فرض كفاية مطلقًا.
-
فإن أدّى شاهدٌ وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، فقد أثم على الأول.
-
وقيل: مطلقًا، كما لو توقف الحق عليه، أو أبيا.
-
ويحرم الجُعل على تحملها وأدائها.
-
وقيل: إن تعيّنا.
-
وقيل: يباح معه لحاجة.
-
ويسن الإشهاد على كل عقد مالي.
-
ومن عنده شهادة بحق خالص لله فله أداؤها، وتركه أولى، وللحاكم أن يعرّض له بالتوقف عنها.
-
١/١٢٦٤١/١٢٦٤
وقيل: لا.
-
ومن معه شهادة بحق آدمي يعلمها لم يقمها قبل سؤاله،
-
وإن جهلها أعلمه وله أداؤها قبل علمه وبعده بسؤاله أولى، ويحرم كتمانها.