فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬١٨٧ إلى ١٤٬٢١٥

  1. ١/١٢٦٢١/١٢٦٢

    إذا ادّعى جماعة مالًا لهم شاهد أو أقام الورثة شاهدًا بدين الميت وحلفوا استحقّوا،

  2. ومن نكل لم يأخذ شيئًا،

  3. ولو مات لم يحلف ورثته،

  4. وإن مات ولم ينكل حلفوا،

  5. ولو كان في الورثة غائب فحضر أو مجنون فأفاق حلف،

  6. ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة.

  7. ولو وصى لاثنين، فحلف أحدهما مع شاهد، والآخر غائب، فحضر؛ أعيدت الشهادة مع يمينه.

  8. ولو أقام وارث شاهدين، وبقية الورثة غير مكلف؛ أخذ المال من ادّعى عليه لهما في الحال.

  9. ولا تجزئ يمين قبل الشهادة والتزكية.

  10. ومن قال في يمينه: إن شاء الله لم يعتدّ بها.

  11. ١/١٢٦٣١/١٢٦٣

    أبواب بقيّة الشهادات

  12. وهي حجة شرعية تظهر الحق المدعى ولا توجبه، وتحمّلها فرض كفاية.

  13. وقيل: في المال وحقّ الآدمي.

  14. فإن لم يوجد كاف غيره تعيّنت عليه،

  15. وإن كان عبدًا فما لسيده منعه، ويختص الأداء بمجلس الحكم،

  16. ومن تحملها أو رأى اتفاقًا فعلًا أو سمع قولًا لزمه أداؤها على نسيب وغيره إذا دُعي وقدر بلا ضرر، نص عليه فيما دون مسافة قصر.

  17. وقيل: ما يرجع إلى منزله ليومه.

  18. فإن عجز عن المشي فأجرة الركوب على صاحب الشهادة.

  19. وقيل: الأداء فرض كفاية مطلقًا.

  20. فإن أدّى شاهدٌ وأبى الآخر وقال: احلف بدلي، فقد أثم على الأول.

  21. وقيل: مطلقًا، كما لو توقف الحق عليه، أو أبيا.

  22. ويحرم الجُعل على تحملها وأدائها.

  23. وقيل: إن تعيّنا.

  24. وقيل: يباح معه لحاجة.

  25. ويسن الإشهاد على كل عقد مالي.

  26. ومن عنده شهادة بحق خالص لله فله أداؤها، وتركه أولى، وللحاكم أن يعرّض له بالتوقف عنها.

  27. ١/١٢٦٤١/١٢٦٤

    وقيل: لا.

  28. ومن معه شهادة بحق آدمي يعلمها لم يقمها قبل سؤاله،

  29. وإن جهلها أعلمه وله أداؤها قبل علمه وبعده بسؤاله أولى، ويحرم كتمانها.