فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٤٨ إلى ١٤٬٦٥٩
-
١/١٢٩٣١/١٢٩٣
لا صح إقراره بملكه،
-
وإن أراد هبته صحّ،
-
فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقرّ، بطلت شهادته؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكًا؛ بل يظهره.
-
١/١٢٩٤١/١٢٩٤
وإن قال: له في هذا المال ألف، أو في هذا العبد ألف، أو في هذه الدار نصفها، أو نصف هذه الدار؛ لزمه ما أقر به،
-
ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة، ويفسّر بنوع الألف وسببه،
-
فلو قال: رهنته عنده به؛ فوجهان.
-
وإن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة.
-
وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وأراد هبة،
-
ثم رجع عن تقبيضه أو مات، ولم يفسّره؛ لم يلزمه شيء.
-
قلتُ: ويحتمل أن يلغو للتناقض ظاهرًا.
-
وإن قال: له داري هذه أو نصف داري هذه له، أو له في مالي ألف، أو في ميراثي من أبي ألف؛ فروايتان.
-
فإن قال: له هذه الدار عارية أو سكنى؛ رجع المقرّ متي شاء.