فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٤٬٦٤٨ إلى ١٤٬٦٥٩

  1. ١/١٢٩٣١/١٢٩٣

    لا صح إقراره بملكه،

  2. وإن أراد هبته صحّ،

  3. فلو قال الشاهد: كان ملكه إلى أن أقرّ، بطلت شهادته؛ لأن الإقرار لا ينقل ملكًا؛ بل يظهره.

  4. ١/١٢٩٤١/١٢٩٤

    وإن قال: له في هذا المال ألف، أو في هذا العبد ألف، أو في هذه الدار نصفها، أو نصف هذه الدار؛ لزمه ما أقر به،

  5. ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة، ويفسّر بنوع الألف وسببه،

  6. فلو قال: رهنته عنده به؛ فوجهان.

  7. وإن قال: له في ميراث أبي ألف، فهو دين على التركة.

  8. وإن قال: له من مالي ألف، أو له نصف مالي، وأراد هبة،

  9. ثم رجع عن تقبيضه أو مات، ولم يفسّره؛ لم يلزمه شيء.

  10. قلتُ: ويحتمل أن يلغو للتناقض ظاهرًا.

  11. وإن قال: له داري هذه أو نصف داري هذه له، أو له في مالي ألف، أو في ميراثي من أبي ألف؛ فروايتان.

  12. فإن قال: له هذه الدار عارية أو سكنى؛ رجع المقرّ متي شاء.