فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٧٥٦ إلى ١١٬٧٦٠

  1. ١/١٠٨٢١/١٠٨٢

    فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله: الله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/٨٩ - ب) أصلي كذا، أو أصوم يومًا، أو أحد مرةً العام، أو اعتكف اليوم، أو أعود زيدًا المريض، أو علقه بشرطٍ يرجوه فوجد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنًا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛

  2. لزمه الوفاء ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف.

  3. وعنه: يخرج كله.

  4. وعنه: إن زاد على ثلث الكل أجزأ قدر الثلث وإلا فلا.

  5. وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين.