فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١١٬٧٥٦ إلى ١١٬٧٦٠
-
١/١٠٨٢١/١٠٨٢
فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله: الله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/٨٩ - ب) أصلي كذا، أو أصوم يومًا، أو أحد مرةً العام، أو اعتكف اليوم، أو أعود زيدًا المريض، أو علقه بشرطٍ يرجوه فوجد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنًا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛
-
لزمه الوفاء ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف.
-
وعنه: يخرج كله.
-
وعنه: إن زاد على ثلث الكل أجزأ قدر الثلث وإلا فلا.
-
وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين.