فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ١٢٬٧٥٨ إلى ١٢٬٨٢٠

  1. ١/١١٥٢١/١١٥٢

    لا حضان إلا لرجل عصبة، او لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو بوارث غيره، فإن عدموا فالحاكم.

  2. ١/١١٥٣١/١١٥٣

    وقيل: إن عدموا ثبت لكل قريب قم للحاكم.

  3. وأحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه وحضانهما الأم،

  4. ثم أقرب أمهاتها، ثم الأب،

  5. ثم أقرب أمهاته، ثم الجد،

  6. ثم أقرب أمهاته- وعنه: يقدمان على من سوى الأم- ثم أخته لأبويه،

  7. ثم لأبيه، ثم لأمه،

  8. ثم خالاته، ثم عماته،

  9. ثم خالات أبويه، ثم عمات أبيه، ثم بنات الأعمام.

  10. وقيل: يقدم بنات الإخوة والأخوات على العمات الخالات ومن بعدهن.

  11. وهل يقدم أم أمه على أم أبيه، وأخته لأمه على أخته لأبيه، وخالته على عمته، وخالة أمه على خالة أبيه، وخالات أبيه على عماته،

  12. ومن أدلى من عمة وخالة بأم على من أدلت بأب أو بالعكس؟

  13. فيه روايتان.

  14. وعنه: أخته لأمه وخالته أحق من أبيه، فأخته لأبويه أحق منه، فهؤلاء إذن أحق من كل عصبة ومن الأخت لأب. وعلى هذا يحتمل تقديم نساء الحضان على كل رجل، ويحتمل أن يقدمن إلا على من أدلى به، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وكل من في جهته،

  15. وأن كل امرأة في درجة رجل تقدم هي من أدلى بها عليه، وعلى من أدلى به.

  16. ١/١١٥٤١/١١٥٤

    وقيل: تقدم كل عصبة على كل امرأة أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإن تساويا فوجهان.

  17. فإن عدم الكل فلأقرب عصبة بعد جدة،

  18. فإن عدم فلأبي أمه وأمهاته وأخيه لأمه وخاله، وفي ابن خاله وابن خالته وجهان، فجده لأمه وأمهاته أولى من خاله وأخيه لأمه.

  19. وقيل: بل أخوه أولى.

  20. وقيل: يصير للحاكم دونهم.

  21. ولا حضان على أنثى لعصبة ليس محرما لها بنسب أو رضاع أو غيرهما.

  22. وقيل: لابن العم حضان من لا تشتهي مع عدم أولى منه.

  23. ولا حضان لرقيق ولا فاسق ولا مجنون ولا كافر على مسلم،

  24. ولا لامرأة زوجها أجنبي من الطفل.

  25. وقيل: لا حضان لها،

  26. وإن تزوجت بنسيب غير جده.

  27. وعنه: لها مع التزوج حضان الأنثى فقط.

  28. فإن زالت موانعها عادت إليهم، وفي عودها بالطلاق الرجعي قبل فراغ العدة وجهان.

  29. وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا فأبوه أولى به.

  30. وعنه: أمه.

  31. والمذهب تخييره، فإن لم يختر فهو لمن قرع.

  32. وقيل: للأم.

  33. ١/١١٥٥١/١١٥٥

    فإن حكم به للأب ابتداء أو باختياره أو بقرعة كان عنده ليلا ونهارا،

  34. ولا يمنع زيادة أمه ولها تمريضه.

  35. وإن حكم به لها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ما يصلحه ويؤدبه،

  36. وإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر أخذه، وله طلب الأول وإن تكرر.

  37. وقيل: إن أسرف فبان نقصه أخذته أمه.

  38. وقيل: من قرع.

  39. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه.

  40. وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين.

  41. وقيل: تخير.

  42. وللأم زيارتها وتمريضها ولا تطيل ولا تخلو بمطلقها، ولها عيادة أمها إن مرضت.

  43. وللأب زيارة ولده وهو عند أمه، وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرما.

  44. وقيل: ذو الحضان من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأم كالأب.

  45. وإن استوى اثنان في حضان كأخوين أو أختين فهي لمن قرع قبل السبع، ولمن اختاره الطفل أو الطفلة بعدها.

  46. وغن أبت الأم الحضان أو زال نكاح أو غيبة أو فسق أو كفر صار لأمها.

  47. وقيل: لأبيه. وكذا كل ذي حضان.

  48. وإن أراد أحد أبوي صغير سفرا طويلا إلى مكان آمن يسكنه مع أمن الطريق فحضانه لأبيه.

  49. ١/١١٥٦١/١١٥٦

    وعنه: لأمه.

  50. وقيل: ولو بعد لحاجة أو قرب لها أو للشكنى فلأمه.

  51. وقيل: للمقيم منهما.

  52. والطويل هنا سفر القصر.

  53. وعنه: ما لا يمكن الذاهب إليه العودة في يومه.

  54. وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق،

  55. وإن سافر أبوه وجده ثم لحقته أمه عاد حضانها،

  56. وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع يمينه.

  57. وإن بلغ صبي سبع سنين (ق/٩٨ - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه،

  58. وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه،

  59. وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

  60. وعنه: عند أمها.

  61. وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت.

  62. وحضان الرقيق لسيده فقط،

  63. فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده ونسيبه.