باب موجب الغسل وصفته
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٩٧ إلى ٥٣١
-
١/٢٢٨١/٢٢٨
فمنه: خروج المني دفقا بلذة.
-
وقيل: مطلقا، كالنوم.
-
فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.
-
فإن اغتسل (ق-٤/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.
-
وعنه: إن خرجا قبل بوله.
-
وعنه: لا غسل.
-
وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.
-
ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي،
-
ولو ميت ذكر صغير.
-
وقيل: لسبع.
-
وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.
-
وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.
-
١/٢٢٩١/٢٢٩
ومنه: إسلام كل كافر.
-
وقيل: جنب.
-
وقيل بسن.
-
وفي وجوب الوضوء مع الغسل وجهان.
-
ومنه: الموت حتى مع حيض ونفاس في وجه.
-
ومنه: الحيض والنفاس إذا فرغا.
-
وفي الوضع لا دم وجهان.
-
وفي الإغماء والجنون بلا حلم روايتنا.
-
وقيل: إن أنزلا وجب.
-
ولا يجب بالتصاق ختانين فقط، ولا بسحاق.
-
وإن انتبه مميز فوجد بثوبه بللا، جهل أنه مني؛ اغتسل على الأصح.
-
وإن سبق منه لمس أو نظر أو فكر أو برد فلا.
-
وإن بان منيا اغتسل.
-
١/٢٣٠١/٢٣٠
وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.
-
وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.
-
ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.
-
وعنه: ولا بعضها.
-
وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد،
-
ولا يلبث بلا وضوء.
-
ويسن غسل غاسل الميت.
-
وقيل: يجب.
-
وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.
-
فإن غسله حيا فوجهان.