فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب موجب الغسل وصفته

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٤٩٧ إلى ٥٣١

  1. ١/٢٢٨١/٢٢٨

    فمنه: خروج المني دفقا بلذة.

  2. وقيل: مطلقا، كالنوم.

  3. فإن انتقل بها ولم يخرج فروايتان.

  4. فإن اغتسل (ق-٤/ب) له ثم خرج، أو لم خرج بعضه خرج باقيه؛ اغتسل لهما.

  5. وعنه: إن خرجا قبل بوله.

  6. وعنه: لا غسل.

  7. وإن خرج مني رجل من فرج امرأة بعد غسلها فوجهان.

  8. ومنه: تغييب حشفته أو قدرها في قبل أو دبر أصليين من بهيم أو آدمي،

  9. ولو ميت ذكر صغير.

  10. وقيل: لسبع.

  11. وفي الواطئ والموطوء لعشر، وابنة تسع، والإيلاج بحائل وجهان.

  12. وقيل: إن فعلوا ما يوجب غسلا.

  13. ١/٢٢٩١/٢٢٩

    ومنه: إسلام كل كافر.

  14. وقيل: جنب.

  15. وقيل بسن.

  16. وفي وجوب الوضوء مع الغسل وجهان.

  17. ومنه: الموت حتى مع حيض ونفاس في وجه.

  18. ومنه: الحيض والنفاس إذا فرغا.

  19. وفي الوضع لا دم وجهان.

  20. وفي الإغماء والجنون بلا حلم روايتنا.

  21. وقيل: إن أنزلا وجب.

  22. ولا يجب بالتصاق ختانين فقط، ولا بسحاق.

  23. وإن انتبه مميز فوجد بثوبه بللا، جهل أنه مني؛ اغتسل على الأصح.

  24. وإن سبق منه لمس أو نظر أو فكر أو برد فلا.

  25. وإن بان منيا اغتسل.

  26. ١/٢٣٠١/٢٣٠

    وإن نام فيه غيره فلا غسل عليهما.

  27. وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.

  28. ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.

  29. وعنه: ولا بعضها.

  30. وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في المسجد،

  31. ولا يلبث بلا وضوء.

  32. ويسن غسل غاسل الميت.

  33. وقيل: يجب.

  34. وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا.

  35. فإن غسله حيا فوجهان.