فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٧٧٠ إلى ٢٬٧٩٧

  1. ١/٤٠٩١/٤٠٩

    لا زكاة في حلي مباحٍ معتادٍ لرجلٍ أو امرأةٍ إن أعد للبس أو إعارة لا فرارًا من زكاته.

  2. وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تجارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابًا.

  3. وقيل: يزكى وزنه، كالمحرم وآنية النقدين في الأصح.

  4. وقيل: إن بلغ حلي امرأةٍ ألف مثقالٍ.

  5. وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.

  6. وللولي أن يعير حلي يتيمٍ لا يلبسه، نص عليه.

  7. وإن لم يعره زكى.

  8. وقيل: لا زكاة في حلي مباحٍ لم يعد للتكسب،

  9. ولا في حلي المواشط المعد للكراء.

  10. ١/٤١٠١/٤١٠

    وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير فوجهان.

  11. وإن زكينا قيمة المباح فتحلى رجل بحلي امرأة أو بالعكس زكينا قيمته.

  12. ويباح له خاتم فضة - والسنة دون مثقالٍ - وقبيعة سيفه وشعيرة سكينة.

  13. وفي حلية منطقته روايتان.

  14. وفي حلية جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه ورانه وحمائل سيفه ونحوها وجهان.

  15. ومن الذهب ما اضطر إليه كأنفه، وما شد به أسنانه. وفي قبيعة سيفه وجهان.

  16. وقيل: يباح يسيره تبعًا.

  17. ويحرم خاتمه ذهبًا، ويكره من حديد وصفرٍ ورصاص.

  18. ويحرم تمويه حائطٍ وسقفٍ بنقدٍ، وتجب إزالته، وزكاته.

  19. وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء فله استدامته مجانًا.

  20. وكذا تحليه لجام وسرح ونحوهما.

  21. ويحرم عليه الدواة والمقلمة والمرآة والمشط والمكحلة والمرود والمشربة والمدهن والمسعط والمجمرة والكرسي والمسجد والمحراب والقنديل والمصحف وكتب العلم بنقدٍ.

  22. ١/٤١١١/٤١١

    ولا زكاة في حلي جوهرٍ ولؤلؤ، إلا تبعًا لنقدٍ وما اعد لتجارةٍ وسرف. وفيما أعد للكراء وجهان.

  23. وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت،

  24. فإن نوى بعد ما يسقطها سقطت.

  25. وإن انكسر حلي وأمكن لبسه فهو كصحيحٍ،

  26. وكذا إن تعذر ونوى إصلاحه بدون سبكه.

  27. وقيل: لا، كما لو نوى كسره.

  28. وإن لم ينو شيئًا واحتاج سبكًا فنواه فوجهان.