فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٢٬٧٧٠ إلى ٢٬٧٩٧
-
١/٤٠٩١/٤٠٩
لا زكاة في حلي مباحٍ معتادٍ لرجلٍ أو امرأةٍ إن أعد للبس أو إعارة لا فرارًا من زكاته.
-
وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تجارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابًا.
-
وقيل: يزكى وزنه، كالمحرم وآنية النقدين في الأصح.
-
وقيل: إن بلغ حلي امرأةٍ ألف مثقالٍ.
-
وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.
-
وللولي أن يعير حلي يتيمٍ لا يلبسه، نص عليه.
-
وإن لم يعره زكى.
-
وقيل: لا زكاة في حلي مباحٍ لم يعد للتكسب،
-
ولا في حلي المواشط المعد للكراء.
-
١/٤١٠١/٤١٠
وإن تحلت امرأة بدراهم أو دنانير فوجهان.
-
وإن زكينا قيمة المباح فتحلى رجل بحلي امرأة أو بالعكس زكينا قيمته.
-
ويباح له خاتم فضة - والسنة دون مثقالٍ - وقبيعة سيفه وشعيرة سكينة.
-
وفي حلية منطقته روايتان.
-
وفي حلية جوشنه ومغفره وخوذته ونعله وخفه ورانه وحمائل سيفه ونحوها وجهان.
-
ومن الذهب ما اضطر إليه كأنفه، وما شد به أسنانه. وفي قبيعة سيفه وجهان.
-
وقيل: يباح يسيره تبعًا.
-
ويحرم خاتمه ذهبًا، ويكره من حديد وصفرٍ ورصاص.
-
ويحرم تمويه حائطٍ وسقفٍ بنقدٍ، وتجب إزالته، وزكاته.
-
وقيل: إن استهلك ولم يجتمع منه شيء فله استدامته مجانًا.
-
وكذا تحليه لجام وسرح ونحوهما.
-
ويحرم عليه الدواة والمقلمة والمرآة والمشط والمكحلة والمرود والمشربة والمدهن والمسعط والمجمرة والكرسي والمسجد والمحراب والقنديل والمصحف وكتب العلم بنقدٍ.
-
١/٤١١١/٤١١
ولا زكاة في حلي جوهرٍ ولؤلؤ، إلا تبعًا لنقدٍ وما اعد لتجارةٍ وسرف. وفيما أعد للكراء وجهان.
-
وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت،
-
فإن نوى بعد ما يسقطها سقطت.
-
وإن انكسر حلي وأمكن لبسه فهو كصحيحٍ،
-
وكذا إن تعذر ونوى إصلاحه بدون سبكه.
-
وقيل: لا، كما لو نوى كسره.
-
وإن لم ينو شيئًا واحتاج سبكًا فنواه فوجهان.